للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب تحريم أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع

مالك (١)، عنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي إِدرِيسَ الخَوّلَانِيِّ، عن أبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أَكلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ".

الأسناد:.

قال الإمام: هذا حديثٌ مُسْنَدٌ صحيحٌ، مُتَّفَقٌ على صحَّتِهِ ومَتْنِهِ، خرَّجَهُ الأيمَّة: البخاريّ (٢) ومسلم (٣)، ورواه يحيى بن يحيى هكذا: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" وروى القَعنَبِي (٤) عن مالك، عن الزّهريّ، عن أبي إدريسّ الخَوْلَانِيِّ، عن أبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم -:" نَهَى عَنْ أَكلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ" وهو الصَّوابُ (٥)، ولم يروه أَحَدٌ كما رواهُ يحيى (٦).

الأصول:

نَهيُهُ (٧) - صلّى الله عليه وسلم - عن أكلِ كلِّ ذِي نَابٍ من السِّباعِ ظاهِرُهُ التّحريم، ويجوزُ أنّ يُحملَ على الكراهية بدليلٍ إنَّ وُجِدَ في الشَّرعِ.


(١) في الموطَّأ (١٤٣٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٧٦)، وسويد (٤١٣)، وابن القاسم (٧٦)، وعلي بن زياد (٩٦)، ومحمد بن الحسن (٦٤٣)، وابن بُكير لوحة ١٨٠/ ب [نسخة تركيا]، وعبد بن يوسف التنيسي عند البخاريّ (٥٥٣٠)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (١٩٨٦)، وابن وهب عند البيهقي: ٩/ ٣١٤.
(٢) الحديث (٣٧٨٠).
(٣) الحديث (١٩٣٢).
(٤) رواية القعنبيّ عند أبي داود (٣٧٩٦)، والترمذي (١٤٧٧)، والجوهري (٢٠٩).
(٥) يقول القنازعي ني تفسير الموطَّأ: الورقة ٩٤ "وهذه الرِّواية أصحّ من رواية يحيى بن يحيى؛ لأنّ الحرام ما حرّم الله في كتابه وأجمع المسلمون على تحريمه، ولحوم السباع مكروهة غير مُحرَّمة، لنهي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن أكل كلّ ذي ناب منها، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال والحمير، لقول الله تبارك وتعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ".
(٦) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٥/ ٣١١ - ٣١٢ هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد: عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة ... ولا يرويه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب، ولا من أصحاب مالك ". وانظر التمهيد: ١١/ ٦ - ٨.
(٧) السّطران التاليان مقتبسان من المنتقى: ٣/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>