(٢) الحديث (٣٧٨٠). (٣) الحديث (١٩٣٢). (٤) رواية القعنبيّ عند أبي داود (٣٧٩٦)، والترمذي (١٤٧٧)، والجوهري (٢٠٩). (٥) يقول القنازعي ني تفسير الموطَّأ: الورقة ٩٤ "وهذه الرِّواية أصحّ من رواية يحيى بن يحيى؛ لأنّ الحرام ما حرّم الله في كتابه وأجمع المسلمون على تحريمه، ولحوم السباع مكروهة غير مُحرَّمة، لنهي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن أكل كلّ ذي ناب منها، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال والحمير، لقول الله تبارك وتعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ". (٦) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٥/ ٣١١ - ٣١٢ هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد: عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة ... ولا يرويه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب، ولا من أصحاب مالك ". وانظر التمهيد: ١١/ ٦ - ٨. (٧) السّطران التاليان مقتبسان من المنتقى: ٣/ ١٣٠.