وهب] كان أعلم بهذا وشهه ممّا يشاكل الآثار والسُّنّة من جميع أصحابنا". قلنا: ويشهد لقول أشهب وابن وهب ما ورد في المدونة: ١/ ١٦٥ من قول مالك. نكتةٌ: يقول أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ٢٧٢ "وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة- أعادها الله- أغار العدوِّ- قَصَمَهُ الله- صبيحة الثّالث من رمضان المعظم من سبع وعشرين وستمئة، والنّاس فى أجرانهم على غفلة، فَقَتَل وأسرّ، وكان من جملة من قُتِلَ والدي - رحمه الله -, فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة، فقال: غسِّله وصلّ عليه، فإن أباك لم يُقْتَل فى معترك بين الصّفين: ثّم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرّحمن بن أحمد بن ربيع بن أبىّ فقال: إنَّ حكمه حكم القتلَى فى المعترك، ثمّ سألت قاضي الجماعة عليّ ابن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء، فقالوا: غسِّله وكفِّنه وصلَّ عليه, ففعلتُ. ثمّ بعد ذلك وقفتُ على المسألة فى التبصرة لأبي الحسن اللّخمي وغيرها, ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلتُه، وكنت دفنته بدمه في ثيابه". (١) الكلام فى التّرجمة نقله المؤلِّف من المنتقي: ٣/ ٢١١. (٢) ذكره البونئ فى تفسير الموطَّأ: لوحة ٦٩/ ب. (٣) قوله: "والصّحيح من هذه التّرجمة" من زيادات المؤلِّف على نصّ الباجي، وباقي الكلام إلى قوله: "أنّ يبتاعه" مقتبس من المنتقى، إِلَّا أنّ ابن عاشور نقل الفقرة كاملة ونسبها إلى ابن العربي في المسالك، كشف المُغَطَّى: ٢٢٧. (٤) اللوحة ٦٠/ ب [نسخة السليمانية].