(٢) في الموطَّأ (١٣٩٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٣٧٣، ٢١٢٩)، وسويد (٥٨٤)، وابن القاسم (١٠٦)، والقعنبي (٦٨٦)، ومحمد بن الحسن (٦٣٩)، وعلي بن زياد (٩)، وروح بن عبادة، وعبد الرزّاق عند أحمد: ٣/ ٢٩٣، وخالد بن مخلد عند الدارمي (١٩٥٦)، وقتيبة بن سعيد عند التّرمذيّ (٩٠٤، ١٥٠٢)، والشّافعيّ وإسحاق بن سليمان عند البيهقي: ٥/ ٢١٥، ٩/ ٢٩٤، وابن وهب عند أبي عوانة: ٥/ ٢٣٦، ويحيى النيسابوري عند مسلم (١٣١٨). (٣) سبق تخريجه. (٤) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٣٩٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٣٧٧، ٢١٣٢)، وسويد (٥٨٦)، وعلي بن زياد (٨)، ومحمد بن الحسن (٦٣٨)، والقعنبيّ عند الجوهري (٦١١). (٥) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٧/ ب "ويحتمل أنّ يكون قول أبي أيوب الأنصاري على الإنكار لمن فعل ذلك على وجه المباهاة، فعاب ذلك على فاعله، وذلك أنّ الواحدة أبعد من المباهاة وإنّما هي لإقامة الشّعائر، ولم يمنع أنّ يفعل ذلك على وجه القربة، وهو الّذي استحب ابنُ عمر إذا فعل ذلك وهو مُعْتقِدٌ في ذلك القربة إلى الله عَزَّ وَجَلَّ".