للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "نَحّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَامَ الْحُدَيبِيَّةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبعَةٍ وَالْبَدَنَة عَنْ سَبْعَةٍ" يقتضي أنّ البُدنَ والبقر تُنْحَر، وسيأتي بيانُه إنَّ شاء الله (٣).

وأمّا ما ذكر من ذَبْح الواحدة عن سبعة، فقد اختلفَ النَّاسُ في ذلك، فمذهب مالك - رحمه الله - أنّه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا فيَ الضَّحايا أنّ يشترك في ثمن الأُضحيّة والبَدَنَة جماعة، فيشترونها ثمّ يذبحونها أو ينحرونها (٤).

فأمّا هَدْي التّطوُّع، فالمشهورُ عنه أنّ الاشتراكَ فيه غير جائز (٥).

وحَكَى ابنُ القَصَّار أنّه رُوِيَ عنه أنّ ذلك يجوز (٦).

ويجوزُ عند مالك أنّ تكون الأُضحيّة لرَجُلٍ واحدٍ فيذبحها عنه وعن أهل بيته ومن في عياله وإن كانوا أكثر من سبعة.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٩٥.
(٢) في حديث جابر السابق ذِكْرُهُ.
(٣) في كتاب الذبائح.
(٤) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٧/ أ "وأمّا أنّ يخرج كلّ واحدٍ منهم دراهم ويشتركوا فيه [أي في الهدي] فلا ينبغي ذلك، وترك الاشتراك في الهدي على كلّ حال أحسن؛ لأنّه لم يمض من عمل النَّاس الاشتراك في الهدى، وأبو الزّبير المكِّيّ الّذي روى هذا الحديث قد تُكُلَّم فيه".
(٥) ذكر البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٧/ أأنّ القول بالمنع مرويٌّ عنه في المختلطة. قلنا: ورُويَ عنه في المدوّنة أنّه قال: ٢/ ٣ "لا يشترك في الهدي وإن كان تطوّعًا".
(٦) وحكاه عنه أيضًا ابن الموّاز، كما نصّ على ذلك البوني في تفسيره للموطَّأ: ٧٧/ أ. ولم نجد في عيون المجالس: ٦٧٨ - ٦٨٠ [٢/ ٩٣٨ - ٩٤٠] هذه الرِّواية, نظرًا لكون الكتاب المذكور اختصارًا للأصل المسمّى "عيون الأدلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>