للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة (١):

فإذا ثبت ما قلناه، فالثَّنِيُّ من الضَّأنِ أحبّ إلى مالك من الجَذَع (٢)، رواهُ ابنُ الموَّاز عن مالك (٣).

ووجه ذلك: قوله: "إِلَّا أنّ يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأنِ".

وفي (٤) ذلك خروجٌ عن الخلاف المَروِي، وفي الثَّنِي أيضًا من تمام الجسم ما يفضل به الجذع، وسيأتي الكلام عليه بعد هذا إنَّ شاء الله.

باب ما يستحبُّ من الضحايا

مالك (٥)، عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر ضحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافعٌ: "فَأَمَرَني أَنْ أَشترِيَ لَهُ كبْشًا فَحِيلًا أَقرنَ، ثُمَّ أذبَحهُ يَوْمَ الأَضْحَى في مُصَلَّى النَّاسِ ... " الحديث إلخ.

إلاسناد:

قال الإمام: الحديث صحيحٌ.

التّرجمة والعربيّة:

قوله: "من الضَّحَايا" واحدُها ضحيَّة مثل قضيّة، ويقال أُضحِيَّة، بضمِّ الهمزة


(١) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقي: ٣/ ٨٧.
(٢) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٦/ ب "قال مالك في المختلطة: وقد رخص النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في الجذع من الضّأن، وأحسبه - والله اعلم - إنّما أراد هذا الحديث؛ لأنّه لا يوجد لمالك عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في شيء من الأحاديث رخصة في الجذع من الضّأن إِلَّا في هذا الحديث، فحمله مالك على أنّه كان في الضّأن".
(٣) أورده ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ٣١٨.
(٤) هذا دليل من جهة المعنى.
(٥) في الموطَّأ (١٣٨٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (٢١٢٧، ٢١٢٨)، وعلي بن زياد (٤)، ومحمد بن الحسن (٦٣١)، ويحيى بن بكير كما عند البيهقي: ٩/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>