للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو مصعب (١): إذا تَرك (٢) الإمام الذَّبح بالمُصَلَّى، فمن ذبح بعد ذلك فهو جائزٌ.

وأمّا من كان بموضع ليس فيه إمامٌ مثل أهل القُرَى، فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك: يَتَحرَّوْنَ صلاة أقرب الأيمَّة إليهم.

المسألة الرّابعة (٣):

والذي يُجْزِىء من الأسنان في الضّحايا الجَذَعُ فما فوقه من الضَّأْنِ، ومن المعز والبقر والإبل الثّنىّ فما فوقه.

والدّليلُ على إجزاء الجذع من الضّأن: ما أخرجه مسلم (٤) من حديث جابر قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا تَذبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلا أنّ يَعْسُرَ عَلَيكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".

والدّليلُ على أنّ الجذعَ من المعز لا يُجْزِىء: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "ولَنْ يُجزِىء عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" بقوله لأبي بردة بن نيار.

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟

قيل: نَصُّ الشّريعة، ولا فرق أصحّ منه.

ووجه آخر: وهو ما رَوَى ابن الأعرابي أنّه قال: إنَّ المعز والبقر لا تضرب فحولهما إِلَّا بعد أنّ تثنى، والضَّأْن تضرب فحولها إذا أجذعت.


(١) أورده ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ٣١٤، وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٥٦٢.
(٢) في النّوادر: "إذا أخطأ الإمام فترك".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٨٧.
(٤) الحديث (١٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>