للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضحيَة أخرى (١) وإن لم يُظهِر (٢).

وأمّا من كان بموضع ليس به إمام فالمشهور عن مالك أنّهم يتحرّون صلاة أقرب الأيِمّة إليهم وذبحه، ويتحرّون في ذلك مخافة مخالفة الإمام؛ لأنّه يُخَافُ أنّ يكون دخل في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية (٣).

فرع (٤):

فإن انكشف أنّه ذبح قبل الصّلاة أجزأه؛ لأنّه حكمه حكم الاجتهاد، وقد اجتهد ولم يقصد مخالفة الإمام، كان ظنّ من في المصر أنّ الإمام قد ذبح فذبح قبله، فلا يجزئه؛ لأنّه بَادَرَ وَقدّر، فإن لم يُبَادِر فإنّه يجزئه، وكان على ما قدّره من الاستبراء والكشف (٥).

المسألة الثّالثة (٦):

فأمّا إنَّ لم يظهر الإمام ذبحَها، ففي "كتاب محمّد" (٧): إنَّ ذبح رجلٌ قبله في وقتِ ذبح الإمام بالمُصَلَّى لم يجزئه.


(١) وهو الّذي في المدوّنة: ٢/ ٢.
(٢) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا عبارة نرى من المستحسن إرادها كما جاءت في المنتقى: ٣/ ٨٧ " ... وأمّا من لم يظهر، ذبح أضحيته ... لم يجزئه ... وأمّا من كان بموضع ليس به إمام مثل أهل القرى الذين لا يصلّون صلاة عيد بخطبة ... ".
(٣) والفقرة السابقة مستفادة من تفسير الموطَّأ للبوني: ٧٦/ ب.
(٤) هذا الفرع مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ٧٦/ ب.
(٥) الّذي في تفسير الموطَّأ: "لأنّه بادر وغرر، وكان على مقدرة من الاستبراء والكشف".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٧.
(٧) أي كتاب الموازية، وانظر هذا النقل في النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٤. وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر الزُّهْريّ (ت. ٢٤٢) وصلنا كتابه المختصر في الفقه، ويوجد مخطوطًا في مكتبة القرويين بفاس تحت رقم ٨٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>