للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وبيوعٌ مكروهةٌ.

فالبيوعُ الجائزةُ هي الّتي لم يحظرها الشَّرْعُ، ولا وَرَدَ فيها نَهْىٌ، وإنّما قُلنا ذلك؛ لأنّ اللهَ تعالى أباحَ البَيْعَ لعبادِهِ وأَذِنَ لهم فيه إذْنًا مُطْلَقًا، وأباحَهُ عامَّةً في غير ما آيةٍ من كتابِهِ، مثل قولِهِ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (٢) وقالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية إلى قولِهِ: {تَعْلَمُونَ} (٣) إلى غير ذلك من الآياتِ.

القاعدةُ الثّالثةُ (٤)

قال لنا الشّاشىُّ (٥) الإمامُ بمدينة السّلام: الصفقةُ إذا جَمَعتْ مَالَيْ رِبًا من الجهتين، ومعهُما أو مع أحدِهما ما يخالِفُه في القِيمَةِ، سواءٌ كان من جنسِهِ أو من غيرِ جنسهِ، فإنّ ذلك لا يجوزُ، مثالُه: أنّ يَبيعَ رَجُلٌ من آخرَ مُدًّا من قمحٍ ودِرْهَمًا بمُدَّيْنِ ودرهمٍ؛ لأنَّ (٦) أجناسَ البُيُوعِ تنقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ:

١ - بَيعُ مُرَابَحَةٍ.

٢ - وبَيْعُ مُكَايَسَةٍ.

٣ - وبَيْعُ مُزَايَدَةٍ.

٤ - وبَيْعُ اسْتِمَانَةٍ واسْتِرْسَالٍ، وقال ابنُ حبيبٍ: إِلَّا أنّ الاسترسالَ إنّما يكونُ في الشِّراءِ دون البَيْعِ، وليس ذلك بصحيحٍ من القولِ، ولا فَرْقَ في ذلك بينَ البَيْعِ والشِّراءِ.


(١) البقرة: ٢٧٥.
(٢) البقرة: ٢٧٨.
(٣) الجمعة:٩.
(٤) انظر الفقرة الأولى من هذه القاعدة في القبس: ٢/ ٧٨٧.
(٥) هو أبو بكر محمّد بن أحمد.
(٦) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>