للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب عِدَّة المرأة في بيتها اذا طُلِّقت فيه

فقه في خمس مسائل:

المسألةُ الأُولى (١):

قوله (٢): "فَانْتَقَلَهَا عَبدُ الرَّحْمَنِ" يريدُ: مِنْ موضعِ عِدَّتِها، وذلك أنّ السُّكْنَى وإن كان حقَّا من حقوق الزَّوجيّة فإنّ المقصودَ منه حِفْظ النَّسَبْ، ولحقِّ الله تعالى به تعلُّقٌ، فليس للزّوجةِ إسقاطُهُ، وقد قال مالك: للمبتوتة السُّكنَى على زوجِها في العِدَّة (٣)، ويُحْبَس ويُباعُ عليه فيه مالُهُ.

المسألةُ الثّانية (٤):

فإن لم يكن له مالٌ، فقد قال مالك: ذلك عليها (٥)؛ لأنَّه إنَّما يجبُ عليه بشرطِ اليَسَارِ، فيكونُ عليها أنَّ تُسْكِنْ نَفْسَهَا كما عليها أنَّ تُنْفِق (٦)، وهذا في المدخولِ بها الّتي تُوطَأ، وإن كانت غير مدخولٍ بها، فَانْتَقَلَهَا أهلها لِعِلَّةٍ، لم يكن لها سُكْنَى في وَفَاةٍ ولا طلاقٍ، صغيرة كانت أو كبيرة، قاله مالك في "الموّازيّة".

المسألةُ الثالثةُ (٧):

فإن كانت أَمَة، فقد قال محمّد: لم يختلِف أصحابُنا أنَّ لها السُّكْنَى في الفراق، كان الزوجُ حرَّا أو عبدًا، إذا بُوِّئَتْ بَيْتًا.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٠١.
(٢) في حديث الموطَّأ (١٦٩٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٦٧)، ومحمد بن الحسن (٥٩١)، والشّافعيّ في مسنده: ٣٠٢، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٦٨.
(٣) قاله في المدوّنة: ٢/ ١٠٨ في نفقة المطلقة وسكناها.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٠١.
(٥) قاله في المدوّنة: ٢/ ١١٢ في الرَّجل يطلِّق امرأته وهو معسر.
(٦) على نفسها.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>