للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: تَعْتَدُّ حيثُ كانت، إنَّ كانت عند أهلها، (١) اعتدّت عندَهُم (٢)، وإن كانت عندهم بالنّهار، وتَبِيتُ عندَ زوجِهَا باللَّيلِ، اعتدَّت في منزله.

قال أشهب: إنَّ كان يُنْفِق عليها، فعليه السُّكْنَى، وإلّا فلا (٣).

ووجهُ ذلك (٤): أنَّ سُكْنَى العِدَّة معتبر بالسكنى في حالي الزّوجيّة. فإن لم يكن لها سُكْنَى في حالِ الزّوجيَّة وَوَقْتِ كمالِ النِّكاحِ، فلا يجبُ لها حال الفِراقِ.

المسألة الرّابعةُ (٥):

سؤالُه عن المطلّقة في بيتٍ بكراءٍ (٦)، يريدُ الّتي قد دخلَ بها زوجُها، وكان الطلاقُ رجعيًا، فقال سعيد: "الْكِرَاءُ عَلَيهِ" يريد كراء العِدَّةِ، وأمَّا كراء السُّكنَى في مُدَّةِ الزّوجيَّة فلا (٧)، لاتِّفاق الجميعِ على أنَّ السُّكنَى تجبُ على الزَّوجِ (٨).

ولا خلافَ بين الفقهاء في الرَّجعيَ، وإن اختلفوا في البائن.

ودليلُنا: قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} الآيةُ (٩)، والأمر يقتضي الوجوبَ، وإنَّما خُوطِبَ بذلك مَنْ طَلَّقَ، وقد كان الإنفاق والسُّكْنَى لازِمَيْنِ له قبلَ الطَّلاقِ، فلمَّا أُمِرَ بالسُّكْنَى بعدَ الطَّلاقِ، يقتضي ذلك أنَّ حُكْمَهُ بعدَ الطَّلاقِ غير حكم الإنفاق؛ لأنّ للزّوجة إسقاط النَّفَقَةِ قبلَ الطَّلاقِ وبعدَهُ، وليس لها إسقاط السُّكْنَى ولا نقله عن مَحَلِّهِ.

وقد رُوِيَ عن عمر (١٠) وابنِ مسعودٍ (١١)، أنَّ المَبْتُوتَةَ لها النَّفَقَة والسُّكْنَى خاصَّة.


(١) وكان الزّوج يأتيها عند أهلها.
(٢) قاله في المدوّنة: ٢/ ١١٢.
(٣) ووجه قول أشهب: أنّ السُّكنى حكم يجب بالزَّوجيَّة كالنَّفقة، فهذا اقتضت الزَّوجيّة ثبوت إحداهما اقتضت الأخرى، وإذا لم تقتضه لم تقتض الأخرى.
(٤) وهو وجه قول الإمام مالك.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٦) أي سؤال سعيد بن المسيّب في الموطَّأ (١٦٩٦) رواية يحيى, ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٧٠)، ومحمد بن الحسن (٥٩٤).
(٧) أي: فلا يُسأَل عن مثله.
(٨) مدّة الزوجيّة.
(٩) الطّلاق: ٦.
(١٠) رواه مسلم (١٤٨٠).
(١١) واه ابن أبي شيبة (١٨٦٥٤)، والدارقطني: ٤/ ٢٢ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>