للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاء: المرضُ الصُّدَاعُ، والقَمْل، وغيره.

وحديث كعب أصل هذا الباب عند العلماء.

وأجمعوا أنّ الفِدْيَةَ على مَنْ حَلَقَ رأسَه من عُذْر وضرورة.

وأجمعوا أنّه إذا (١) كان حَلْقُه لرأسه من أجل ذلك، فهو مُهَيَّرٌ فيما قضى اللَّهُ عليه من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ.

واختلفوا فيمن حلق رأسَهُ وتطيَّبَ ناسيًا (٢)، فقال مالك (٣): العامدُ والنّاسي سواءٌ في: جوب الفِدْيَةِ، وهو قول أبي حنيفة (٤)، والثَّوري، واللَّيث، وأحد قولي الشّافعىّ (٥).

قال مالك (٦): من نسي فحلقَ رأسَه قبل أنّ يرميَ الجمرةَ افْتَدَى.

قال القاضي: مالك لا يوجبُ الفِدْيَة إلّا على من حَلَقَ قبل أنّ يرمي، وأمّا من حلق قبل أنّ ينحر، فلا شيءَ عليه عنده.

وقال أبو حنيفة: عليه الفِدْيَة (٧).

ما يَفْعَلُ من نَسِيَ من نُسُكِه شيئًا (٨)

الأحاديث (٩):

فيه: أنّ من أسقط شيئًا من سُنَنِ الحجِّ جَبَرَهُ بالدَّم لا غير، إلّا ما أتى فيه الخبر نصًّا، أنّ يكون البدل (١٠) فيه من الدّم طعامًا أو صيامًا، هذا حُكْمُ سُنَنِ الحجِّ. وأمّا


(١) "إذا" زيادة من الاستذكار.
(٢) في الاستذكار: " ... أو تطيَّب عامدًا من غير ضرورة".
(٣) في الموطّأ (١٢٥٥) رواية يحيى.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٩٨، ومختصر الطحاوي: ٧٠.
(٥) انظر الحاوي الكبير: ٤/ ١٠٥.
(٦) في الموطّأ (١٢٥٦) رواية يحيى.
(٧) سواء قبل أنّ ينحر، أو قبل أنّ يرمي، انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٣٣.
(٨) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٣١٠.
(٩) الوارد في هذا الباب حديث واحد هو ما رواه سعيد بن جُبَيْر؛ أنّ عبد الله بن عبَّاس قال: "من نَسِيَ من نُسُكِهِ شيئًا أو تركه فليُهْرِق دمًا" الموطّأ (١٢٥٧) رواية يحيى.
(١٠) في الأصل: "القول" والمثبت من الاستذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>