للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمةٌ:

قولُ مالك في آخر هذا الباب: "وهَذَا الأَمرُ عِندَنَا" (١) هو ممّا انفردَ به يحيى، وليس هو عند ابنِ القاسِم، ولا عليّ، ولا مطرِّف، ولا القَعْنَبِيّ.

باب ما جاء فيمن نَذَرَ مشيًّا إلى بَيْتِ الله تعالى

الفقه في مسألتين:

المسألةُ الأوُلى (٢):

قال القاضي: المشيُ عملٌ من الأعمالِ، وقد يكونُ طاعةً، وقد يكون معصيةً. فإذا نَذَرَ مشي معصيةٍ فليستغفرِ الله تعالى وَليَتُبْ إليه، وإذا نَذَرَ مشيَ طاعةٍ، فقد قالَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -:"لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَالمَسجِدِ الأَقْصَى" (٣) هذا بقوله: وكَانَ يَأتِي قُبَاءَ كُلَّ سَبتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (٤). فإذا نَذَرَ الإنسانُ طاعةً في المساجدِ الثّلاثةِ لَزِمَهُ إتيانُها، ولا يلزَمُ إتيانُ مسجدِ قُبَاءٍ؛ لأنّ القولَ قد قَضَى على الفعلِ، وتبيِّنَ أنّ ذلك الفعل كان مخصوصًا.

قال علماؤنا: إنّما كان ذلك منه في مسجد قُبَاء تشديدا لعَهْدِهِ وتأنِيسًا لأهَلِهِ.


(١) الموطَّأ: ١/ ٦٠٦ رواية يحيى.
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٦٦٢ - ٦٦٥.
(٣) أخرجه البخاريّ (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة.
(٤) أخرجه البخاريّ (١١٩٣)، ومسلم (١٣٩٩) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>