للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به الفرْجَ لئلا يذهب البضع بَاطِلًا. وأمّا الأَمَةُ فإنْ تزوّجت بإذن سيِّدها جاز، وإن تزوَّجَت بغير إذْنِ سيِّدِهَا فإن النّكاحَ يُفْسَخُ بإجماعٍ من الفقهاء قبلَ الدُّخولِ وبعدَهُ (١)، ولا يكون موقوفًا على إجازةِ السَّيِّد كما كان موقوفًا على العبدِ إذا تزوَّجَ بغير إذن سيِّدِهِ.

فإن قيل: ما الفرقُ بين المسألتين في أنَّ نكاحَ العبدِ موقوفًا ونكاحَ الأَمَةِ مفسوخٌ؟

فالجواب أنّ نقُول: العبدُ هو من أهل من ينكح، وإنّما كان نكاحُه موقوفًا من أجل السَّيِّدِ، وأمّا الأَمَة فإنّما لم تُنْكَح ونُسِخَ قبلَ الدُّخولِ وبعدَهُ لأنّه حقٌّ لله تعالى، وإنّما كان حقًّا لله تعالى لأنَّهُ يقولُ: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} الآية (٢) وهذه، أَمَةٌ قد نَكَحَتْ بغير إذْنِ أَهْلِها.

وفروعُ هذا الباب كثيرةٌ، لُبَابُها ما سَرَدْنَاهُ لكم.

باب نَفَقَةِ الأَمَةِ إذا طُلِّقتْ وهي حامِلٌ

الفقه فى ثلاث مسائل:

المسألةُ الأُولى (٣):

قولُه (٤): "لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى حُرٍّ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً" يريدُ الطَّلاقَ البائنَ، فلا نَفَقَةَ لها وإن كانت حامِلًا؛ لأنَّ ابنها رقيقٌ لسيِّدَّها، وبهذا قال الشّافعيّ وجمهورُ الفقهاء.

ورُوِيَ عن الحسن (٥) والحَكَم (٦)؛ أنّ النَّفَقَةَ على الزّوج إذا طلّقها وهي حامل.


(١) انظر المعونة: ٢/ ٧٤.
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٩٠.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (١٦٧٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٤٨).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (١٨٦٨٨).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١٨٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>