للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

وقولُه (٢): "حَرُمَتْ عَلَيك" يقتضي أنّ معنى التّحريم استيفاء الطّلاق، وكذلك ما قبله، وعلى هؤلاء أهل اللّغة الّذين نزلَ القرآنُ بلسانهم.

وقولُه (٣): "إِنْ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ في النِّكَاحِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ" - وهي المسألة الثّالثة (٤) - يريد أنَّ السَّيِّد لا يُفَرِّق بينه وبين زوجته ولا يُوقع طلاقًا, ولا يمنع العبدَ من إيقاعِهِ، وإن كان له مَنْعُهُ من النِّكاح، وبه قال جمهور الصّحابة وجمهور الفقهاء.

ورُوِيَ عن جابر وابنِ عبّاس (٥) أنّ الطَّلاقَ بيد السَّيِّد.

وقال غيرهما: إنَّ كان السَّيِّدُ زَوَّجَهُ فالطلاقُ بَيَدِ العبدِ، وإن كان اشتراه مُزَوَّجًا فليس لَهُ أنّ يفرِّقَ بينهُمَا.

ودليلُنا: أنّ السَّيِّدَ لَمَّا أَذِنَ في النِّكاح فقد أَذِنَ له في سائر أحكامِهِ، كما مَلَّكَهُ الإستمتاع.

المسألةُ الرَّابعةُ: إذا تزوّج العبد بغير إذن سيّده ................ لم يجزه وأراد فسخه فَسَخَهُ (٦).

................ كيلًا.

وقال أبو حنيفة: لها عشرة دراهم.

وقال الشّافعيّ: لا يتقدّر لكن إنَّ أعطاها ربع درهم جاز.

................ المسمى من الصداق على سَيِّدِهِ، وكان ممّا استحلّ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٩.
(٢) في حديث الموطَّأ (١٦٧٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٣٨)، وسويد (٣٥٩)، ومحمد بن الحسن (٥٥٦)، رالثافعي في مسنده: ٢٩٥.
(٣) في حديث الموطَّأ (١٦٧٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٤١)، وسويد (٣٥٩)، ومحمد بن الحسن (٥٦٠)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٩٤.
(٤) وهي مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٩٠.
(٥) رواه عبد الرزّاق (١٢٩٦٠)، وانظر الاستذكار: ١٧/ ٢٩٢.
(٦) انظر المعونة: ٢/ ٧٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>