للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كشف وإيضاح:

قال الشّيخ -أيَّدهُ اللهُ-: وصحيحُ النَّظَرِ يدلُّ على أنّ الاستنجاءَ بالماء أحسن وأفضل (١)، وهو مذهب مالك - رحمه الله.

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} الآية (٢) فطلبنا تأويل ذلك، فوجدنا السَّلَفَ قد تأولوا ذلك على قولين:

فقال عطاء: إنّ الله يحبُّ التّوَّابِينَ من الذّنوب والمتطهِّرين بالماء (٣).

وقال الشَّعْبِىُّ: لمّا نزلت هذه الآية قال النبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "يا أهلَ قباء، ما هذه الطّهارة الّتي أَثنَى اللهُ بها عليكم؟ " قالوا: ما مِنَّا أحدٌ إلَّا وهو يستنجي بالماء. أو قالوا: نجمع يا رسول الله بين الماء والحَجَر (٤).

الفصل الثّالث في سَرْدِ المسائل الّتي أدخل مالك في هذا الباب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى (٥):

قَالَ يَحْيَى: سئلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغسَلَ وَجْهَهُ قَبلَ أَنْ يَتَمَضمَضَ، أَوْ غَسَل ذِرَاعَيْهِ قَبل وَجههِ. المسألة كما هي في "الموطّأ" (٦).


(١) يقول ابن الجلاب في التفريع: ١/ ٢١١ "والاختيار غسل المخرجين بالماء، بل يكون في بعض الحالات واجبًا، يقول القاضي عبد الوهاب في الأشراف: ١/ ٢٠ (ط. تونس) "إذا انتشر الحدث عن موضع المخرج وما لابدّ منه من حواليه في الغالب إلى ما بعد عنه، لا يجوز فيه إلَّا الماء، خلافًا للشافعي في أحد قوليه". ويقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ١١/ ١٣٢ "الفقهاء اليوم مجمعون على أنّ الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. وأنّ الأحجار رخصة وتوسعة".
(٢) البقرة: ٢٢٢، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٦٩، ١٧٣.
(٣) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ٢/ ٣٩٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤١ط. الرشد).
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٨٢ (ط. القاهرة).
(٦) المسألة (٣٨) رواية يحيى، ورواها عن مالكٌ: سويد (٢٤) [ط. دار الغرب]، والزّهري (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>