للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّعاء مشروعًا بعدَها، أصلُ ذلك الأُولى والثّانية والثّالثة.

ووجه القول الثّاني الّذي قاله ابن حبيب في "التّبصرة": أنّ الدُّعاء في صلاة الجنازة بمنزلة القراءة في غيرها، ولو دَعَا بعد الرَّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصلُ بين القراءة في غيرها، ولو دَعَا بعد الرّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصلُ بين القراءة والتّسليم، كما يفصل الرّكوع بين القراءة والسّلام.

المسألة العاشرة:

هل يرفع يديه مع كلٍّ تكبيرة أم لا؟

فروى ابنُ وهب عن مالكٌ؛ أنَّه يستحبُّ ذلك.

وروى ابن القاسم عنه؛ لا يرفع فيها بعد الأُولَى.

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم؛ اْنّه لا يرفع في الأُولَى ولا في غيرها.

قال الإمام: والخلافُ في ذلك مبنيٌّ على الخلاف في رفع اليَدَيْنِ في الفَرِيضَة، كما بيَّنَّاهُ في موضِعِه.

ما يقول المُصَلَّي على الجنازة

الإسناد:

روى مسلم (١)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا صَلَّيْتُنم عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ"، وفيه أحاديث كثيرة، وحديث أبي هريرة هذا ومروان قالا فيه: "اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبّهَا، وَأَنْتَ خَلَقتَها، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا، وَأَنْتَ قَبضْتَ رُوحَهَا، وأَنْتَ أَعْلَمُ بسِرِّهَا وَعَلاَنِيِّهَا، جِئنا شُفَعَاء فِيهِ فَاغْفِر لِذَكَرِنَا وأُنْثانَا، وشَاهِدنَا وَغَائِبنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أًحْيَيْتَهُ مِتا فَاحْيِهِ عَلَى الإيْمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ، اللَّهُمَّ لَا تُحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعدَهُ" (٢).


(١) عزو المؤلِّف الحديث لمسلم سبق قلم، فالحديث أخرجه ابن ماجه (١٤٩٧)، وابن حبّان (٣٠٧٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٢/ ١٤٧، والطبراني في الدُّعاء (١٢٠٥)، والبيهقي: ٤/ ٤٠ من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٤٥، وأبو داود (٣٢٠٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٩١٧)، والطبراني في الدُّعاء (١١٨٦)، والبيهقي: ٤/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>