للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا حديث وائلة، قال: سمعته يقولُ: "اللَّهُمَّ إنَّ فلان بن فلان في ذِمَّتِكَ فَقِهِ فتنةَ القَبرِ وعذابَ النَّارِ، وأنتَ أهل الوَفَاء والحقّ، اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه، أنت الغَفُور الرّحيم" (١).

وخرّج مسلم (٢): "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعفُ عَنْهُ، وَأَكرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدخَلَهُ، وَاغْسِلهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الَخطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَابْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوجًا خَيرًا مِنْ زَوجِه، وَأَدخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَنَقِّهِ مِنَ النَّارِ -أَو قَالَ- وَأَعِذْهُ مِنَ النَّارِ".

قال المؤلِّف: هذه الأحاديث الواردة الّتي ثبتت عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في الدُّعاء، فلا يُلتَفَت إلى سواها، وإلى ما صنَّفَ النّاس فيها.

الفقه والفوائد المنثورة:

وهي ستّ (٣):

الفائدةُ الأولى (٤):

صلاة الجنازة عند أكثر العلّماء دعاء لا يفتقر إلى قراءة. وقال جماعة: يفتقرُ إلى قراءة الفاتحة، واختاره الشّافعيّ (٥)، وخرَّجه البخاريّ (٦) عن ابن عبّاس؛ أنَ السُّنَّة قراءة الفاتحة (٧) في صلاة الجنازة.

واتفَقُوا على أنّ الطّهارة لها فرضٌ، ما خلا الطّبريّ والشَّعبيّ فإنّهما قالا: إنّه دُعَاءٌ فلا يفتقر إلى طهارة (٨).

قال الإمام: والصحيح أنّها تَفْتَقِرُ إلى طهارة، لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا صَلاَة إلَّا


(١) أخرجه أحمد: ٣/ ٤٩١، وأبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجه (١٤٩٩)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٨٩ (٢١٤)، والدعاء (١١٨٩)، وابن حبّان (٣٠٧٤).
(٢) في صحيحه (٩٦٣) من حديث عَوْف بن مالك.
(٣) جـ: "ستة فوائد".
(٤) انظرها في العارضة: ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٥) في الأمّ: ٣/ ٣٨١.
(٦) في صحيحه (١٣٣٥) عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صَلَّيتُ خَلْفَ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - على جنازةٍ، فقرأَ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعملوا أنّها سُنَّةٌ".
(٧) غ، جـ: "السُّنَّة قراءة غير قراءة الفاتحة" والمثبت من العارضة.
(٨) غ: "الطّهارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>