للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِطَهُورِ" (١) و "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ بِغَيرِ طَهُورِ" (٢) وهذه صلاةٌ بإجماعٍ، فوجبَ فيها الوُضوء.

وأما القراءة، فلم ترد في رواية مُتَّصِلَةِ السَّند إلى النَّبيِّ (٣)، وتحصيلُ مذهب مالك في هذه المسألة؛ أنه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وبه قال أبو حنيفة والثّوريّ (٤).

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: يقرأ فيها بأمّ القرآن في أوَّلِ ركعةٍ خاصَّة، ويدعو في سائرها، وبه قال أشهب.

وقال الحسن: يقرأ الفاتحة (٥) في كلِّ تكبيرةٍ.

قال الإِمام: والصّحيحُ عندي ما قاله أشهب؛ أنه يقرأ الفاتحة في أوَّلِ ركعةٍ ويدعو في سائرها، وهذا حسنٌ يعضده الحديث والنّظر والأثر؛ لأنَّ مالكًا لم يبلغه حديث ابن عبّاس، واللهُ أعلم.

الفائدة الثانية (٦):

قوله (٧): "اللَّهُمَّ إنا جِئْنَا شُفَعَاء فِيهِ" وقد يقال (٨): فانفعنا به، والشّفيع لا يكون إلاَّ مُستَحَبًّا (٩) في جميع أفعَاله فيشفع فيه، واللهُ أعلمُ.

وكذلك قوله: "واغْفِر لصغِيرِنَا وكبيرِنا" وقد بَيَّنَاهُ في "كتاب التّفسير". قوله (١٠): "واحْيِنَا على الإيمَانِ وتَوَفَّنَا على الإسْلَامِ" فيه دليل على أنّهما بمعنى واحد، وقد تقدّم بيانُه بأن الإيمان هو التّصديق وأنّ الإِسلام هو الاستسلام، ولو كان الإِسلام العمل والإيمان الاعتقاد خاصّة، لكان الأمر بالقَلْبِ أَوْلَى، ويقال: وأمتنا


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٩١.
(٥) جـ: "بفاتحة الكتاب".
(٦) انظرها في العارضة: ٤/ ٢٤٣.
(٧) أي في حديث أحمد: ٢/ ٣٤٥ السابق ذكره.
(٨) أورد المؤلف في العارضة قيل هذا الكلام ما نَصُّهُ: "وهذا غير حَسَن عندي أن يقوله كلّ أحدٍ في كلِّ أحدٍ، وإنّما يقابل كل إنسان بمقتضى حاله فقد يقال: شفّعنا فيه، وقد يقال ... ".
(٩) غ: "مستحيا".
(١٠) في حديث أحمد السابق ذِكْرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>