للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِبِلِ فمئةٌ من الإبِلِ، وإن كان من أهل الذَّهَبِ فألف دينار عَينًا، وإن كان من أهل الوَرِقِ فاثنا عشر ألفَ دِرْهَم.

فأهلُ الإِبِلِ هم الأعرابُ أهل الصحاري والبراري، وأهلُ الذهب أهل مكّة والمدينة والشّام ومصر، وأهل الوَرِقِ أهل العراق. وقال ذلك كلّه مالك (١).

قال ابنُ حبيب (٢): وأهلُ الأندلسِ أهل وَرِقٍ.

وقوله (٣): "عَلَى أَهلِ القُرَى" خصّهم بذلك؛ لأنّ أهل العَمُودِ هم أهل الإِبِل، وقال مالك: أهل البادية والعَمُود هم أهل إبل (٤)، هذا لا خلافَ فيه.

باب ما فيه الدِّيَة كاملة

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "وَفِي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ كامِلَةً" هذا ممّا لم يختَلِف فيه أحدٌ، وإنّما الخلافُ فيمن قال: إنَّ في السُّفلَى ثلُثَي الدِّية. وهذا الّذي قاله ابن المسيَّب.

وقال محمّد: وفي كلِّ واحدةٍ نصفها، وبه قال مالك وجميع أصحابه فيما عَلِمْنَا، ولم يأخذ (٧) بقول ابن المسيَّب، وقال في "المجموعة": ولم يبلغني أنّ أحدًا فَرَّقَ بينهُما غيره، وأَراهُ وَهْمًا منه، ولو ثبت عنه ما كانت فيه حُجَّة لكثرةِ من خالَفَهُ، والحجّةُ عليه


(١) في الموطَّأ (٩٢٤٥) رواية يحيى.
(٢) في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٩٣ - ٩٦، والفقرة السابقة مقتبسة من هذا الكتاب.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٤٥٩) رواية يحيى.
(٤) انظر المدوّنة: ١٦/ ٣١٨ (ط. صادر) في باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل.
(٥) القسم الأوّل من هذه المسألة إلى آخر قول ابن حبيب مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٨٣، وانظر الباقي في القبس: ٣/ ٩٩٨ - ٩٩٩.
(٦) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطَّأ (٢٤٨٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٥٧)، ومحمد بن الحسن (٦٤٤).
(٧) أي الإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>