للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤدّب. وقال سائر الفقهاء: يؤدّب ولا يعتق عليه، ولم أر من أشياخنا من فهم هذه المسألة، ويسّرَ اللهُ لي وجه الدّليل فيها، فقلت: إنّما ألزمه مالك العتق لأنّه أَتْلَفَ الرَّقَّ في جزءِ منه، فسرَى إلى غيره كما لو أعتقه، وهذا فيه نظر، بيانُه في كتاب العِتْق.

التّاسعة:

قال علماؤنا (١): لا بأس من أنّ يقول العبد لسيّده: يا سيّدي، قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} (٢) وقال: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (٣).

وفي الحديث: "لا يَقُولَنَّ أحَدُكمْ: عَبْدِي، وَليَقُلْ: فَتَايَ. ولا يَقُولَنَّ أَحَدُكمْ لِمَوْلَاهُ: مَوْلَاي؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ" (٤).

ما جاء في البَيْعة

الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ خرّجها الأيمّةُ من طرقٍ.

الإسناد:

قال الإمام: حديث مالك في هذا الباب مشهور، وحديث عُبَادَة في "البخاريّ" (٥) و"مسلم" (٦) -وكان ممّن شَهِدَ بَدْرًا، وهو أَحَدُ النُّقَباءِ ليلةَ العَقَبَة-: أنَّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال -وحَوْلَهُ عِصَابَةٌ-: "بَايعُونِي عَلَى أنّ لَا تُشْرِكُوا باللهِ شَيْئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقتُلُوا أولادَكُم، ولا تأْتُوا بِبهْتَانٍ، ولا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ".


(١) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: ٧/ ٣٠٦، وقد اقتبس المؤلِّف منه الفقرة الأولى.
(٢) يوسف: ٢٥.
(٣) آل عمران: ٣٩.
(٤) أخرجه مسلم (٢٢٤٩) عن أبي هريرة.
(٥) الحديث (١٨).
(٦) الحديث (١٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>