للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة:

لا يغالي في الكَفَنِ، ففي ذلك رواية أبي داود (١)، عن عليّ؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا تُغَالُوا في الأَكفَاَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا".

وقال أبو بكر (٢): "الحَيُّ أَحوَجُ إلى الجَدِيدِ منَ الميِّتِ".

المسألة السّادسة:

حديث عبادة: "خَيْرُ الكَفَنِ الحلّة، وخَيْرُ الأُضْحِيةِ الكبشُ الأَقرَنُ" (٣) يعني بالحلة: ثوبين واحد فوق واحد.

وأمّا المرأة فإنّها تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ.

وقوله (٤): "سَحُوليَّةٌ" منسوبة إلى سحول بلدة باليمن (٥)، وقيل (٦): هي منسوبة إلى القطن، والأمران يرجعان إلى أمرٍ واحد؛ لأنّ ثياب اليمن إنّما هي قطن.

المشي أمامَ الجنَازَة

قال الإمام: هذا بابٌ ليس للنَّظَرِ فيه مَدخَلٌ، وإنّما ذلك موقوفٌ على الأَثَر، رَوَى الثلاثة الأيِمّة المشي والسعي أمام الجنازَة عن ابنِ عمر؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وأبا بَكْرٍ وعمر كانوا يمشون أمام الجنَازَة (٧)، وليس في البابِ حديثٌ أَمْثَل من هذا.

وأمّا حديث التّرمذيّ (٨)، عن ابن مسعود، وحديث ثوْبَان (٩)، في قوله:


(١) في سننه (٣١٥٢).
(٢) في حديث الموطّأ (٥٩٨) رواية يحيى ..
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٥٦)، وابن ماجه (١٤٧٣)، والبيهقي: ٣/ ٤٠٣.
(٤) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: ٢/ ٧.
(٥) قاله بن بُكير، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٦) القائل هو ابن حبيب، كما في المنتقى.
(٧) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (٦٠٠) رواية يحيى.
(٨) في جامعه الكبير (١٠١١).
(٩) أخرجه التّرمذيّ (١٠١٢)، وابن ماجه (١٤٨٠)، والحاكم ت ١/ ٣٥٦، والبيهقي: ٤/ ٢٣، من طريق راشد بن سَعْد عن ثوبان. وأخرجه أبو داود (٣١٧٧)، والحاكم: ١/ ٣٥٥، والبيهقي: ٤/ ٢٣ من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن ثوبان

<<  <  ج: ص:  >  >>