للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَمَا (١) تَستَحْيُونَ؟ ملائكةُ اللهِ على أَقْدَامِهِمْ وأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ " هو حديث موقوفٌ (٢)، والصحيح أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - ركب مرجعة من جنازة أبي الدَّحدَاحِ وأصحابه يمشون مَعَهُ (٣).

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٤):

اختلف العلّماء في ذلك (٥)؟

فقال مالكٌ: ذلك سنّة مشروعة (٦).

وقال الشّافعيّ (٧) وأحمد (٨) وقوم؛ أنّ ذلك ممنوع (٩).

المسألة الثّانية (١٠):

تكلّم النّاس في تعليل ذلك، وانتسبت (١١) لمعانٍ ليست بالقويّة (١٢) منها: أنّ النّاس شُفَعَاء، والشّفيعُ يمشي بين يدي المشفوع له، وهذا حُكْمُ الرِّجال، وأمّا النَّساء فيمشين من وراء الجنازة؛ لأنّ ذلك أَسْتَر لهُنَّ، قاله ابن نافع، والله أعلم.

المسألة الثّانية (١٣):


(١) جـ: "ما" وفي متن الحديث: "ألَّا".
(٢) يقول التّرمذيّ: "حديث ثوبان قد رُوِي عنه موقوفًا. قال محمّد: الموقوف منه أصحّ".
(٣) أخرجه مسلم (٩٦٥) عن جابر بن سَمُرَة.
(٤) اتتى المؤلَّف فحوى هذه المسألة من المنتقى: ٢/ ٩ بتصرّف.
(٥) أي في المشي أمام الجنازة.
(٦) الّذي في المنتقى؛ أنّ القائلين بهذا القول هو مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل.
(٧) هذا العزو خطأ، والصواب أنّ الشرافعي يرى في الأم: ٣/ ٣٨٧ أنّ المشي أمام الجنازة أفضل. انظر الحاوي الكبير: ٣/ ٤١.
(٨) هذا العزو خطأ، والصّواب أنّ أحمد يذهب مذهب مالكٌ والشّافعيّ، انظر المقنع لموفق الدِّين بن قدامة، والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة، والإنصاف للمرداوي: ٦/ ٢٠٥.
(٩) الظاهر أنّه اعترى العبارة السابقة تصحيف من النُّسَّاخ، والثابت في المنتقى: "إنّ ذلك سنّة مشروعة، وبه قال مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل. وقائل يقول إنّ ذلك ممنوع، وإن السُّنَّة المشي خلفها، وبه قال أبو حنيفة".
(١٠) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٩.
(١١) غ: "ونسبت".
(١٢) عبارة المنتقى: "وقد ذكر أصحابنا في ذلك معاني ليست بالقوية".
(١٣) هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>