(٢) يقول التّرمذيّ: "حديث ثوبان قد رُوِي عنه موقوفًا. قال محمّد: الموقوف منه أصحّ". (٣) أخرجه مسلم (٩٦٥) عن جابر بن سَمُرَة. (٤) اتتى المؤلَّف فحوى هذه المسألة من المنتقى: ٢/ ٩ بتصرّف. (٥) أي في المشي أمام الجنازة. (٦) الّذي في المنتقى؛ أنّ القائلين بهذا القول هو مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل. (٧) هذا العزو خطأ، والصواب أنّ الشرافعي يرى في الأم: ٣/ ٣٨٧ أنّ المشي أمام الجنازة أفضل. انظر الحاوي الكبير: ٣/ ٤١. (٨) هذا العزو خطأ، والصّواب أنّ أحمد يذهب مذهب مالكٌ والشّافعيّ، انظر المقنع لموفق الدِّين بن قدامة، والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة، والإنصاف للمرداوي: ٦/ ٢٠٥. (٩) الظاهر أنّه اعترى العبارة السابقة تصحيف من النُّسَّاخ، والثابت في المنتقى: "إنّ ذلك سنّة مشروعة، وبه قال مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل. وقائل يقول إنّ ذلك ممنوع، وإن السُّنَّة المشي خلفها، وبه قال أبو حنيفة". (١٠) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٩. (١١) غ: "ونسبت". (١٢) عبارة المنتقى: "وقد ذكر أصحابنا في ذلك معاني ليست بالقوية". (١٣) هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٩.