(٢) في الموطَّأ (٩٥١) رواية يحيي. (٣) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ١١/ ١٥، وانظر التمهيد: ٤/ ٢٦١. (٤) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: ١١/ ١٥ - ١٦. (٥) غ: "يعمل". (٦) يقول المؤلِّف في المحصول: ٣٥/ ب: "إذا أَفْتَى [الراوى] بخلاف ما روى، أو رد الحديث أصلًا، قال أبو حنيفة والقاضي واحد قولي مالكٌ: يسقط الحديث؛ لأنّ ذلك تهمة فيه، واحتمال أنّ يكون قد سمع ناسخه، إذ لا يظنّ به غير ذلك. وقال الشّافعيّ ومالك: الحديث مقدَّمٌ على فتواه، وهذا هو الصّحيح، مثاله: ما روى ابن عبّاس عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه" ثم أفتى بأنّ المرتدّة لا تقتل، فخصَّ الحديث في فتواه، وإنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الحديث إذا كان عرضة للتأويل، فراويه وغيره في ذلك سواء، وإنّما يتفاضلون بصحّة السّماع وجودة القريحة، وذلك ممّا لا يقدح في النّظر، ولا يؤثّر في طريق الاجتهاد". (٧) جـ:"الآخر".