للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب غسل رأس (١) المحرم

مالك (٢)، عن زيد بن أَسْلَمَ، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن، عن أبيه؛ أنّ ابنَ عبّاس ... الحديث.

الإسناد (٣):

هكذا رواه يحيى، ولم يتابعه أحد من رواة الموطَّأ على إدخال نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله، وذِكْرُ نافع هاهنا خطأٌ لا شَكَّ فيه، وقد طرحه ابنُ وضّاح.

الأصول (٤):

وهذه المسألة تُبْنَى على أصلٍ عظيمٍ من أصول الفقه، وذلك أنّ الرَّاوِي إذا أَفْتَى بخلاف ما روى (٥) سقطت روايته (٦).

وفيه: أنّ الصَّحابةَ إذا اختلفوا لم يكن قول واحدٍ منهم حُجَّة على غيره (٧) إِلَّا بدليل يحبُ، التّسليم له من الكتاب والسُّنَّة. ألَّا ترى أنّ ابنَ عبّاس والمِسْوَر لما اختلفَا


(١) رأس، ساقطة من الموطَّأ.
(٢) في الموطَّأ (٩٥١) رواية يحيي.
(٣) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ١١/ ١٥، وانظر التمهيد: ٤/ ٢٦١.
(٤) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: ١١/ ١٥ - ١٦.
(٥) غ: "يعمل".
(٦) يقول المؤلِّف في المحصول: ٣٥/ ب: "إذا أَفْتَى [الراوى] بخلاف ما روى، أو رد الحديث أصلًا، قال أبو حنيفة والقاضي واحد قولي مالكٌ: يسقط الحديث؛ لأنّ ذلك تهمة فيه، واحتمال أنّ يكون قد سمع ناسخه، إذ لا يظنّ به غير ذلك. وقال الشّافعيّ ومالك: الحديث مقدَّمٌ على فتواه، وهذا هو الصّحيح، مثاله: ما روى ابن عبّاس عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه" ثم أفتى بأنّ المرتدّة لا تقتل، فخصَّ الحديث في فتواه، وإنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الحديث إذا كان عرضة للتأويل، فراويه وغيره في ذلك سواء، وإنّما يتفاضلون بصحّة السّماع وجودة القريحة، وذلك ممّا لا يقدح في النّظر، ولا يؤثّر في طريق الاجتهاد".
(٧) جـ:"الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>