(٢) عزاه المؤلّف في العارضة: ٥/ ٩٥ إلى ابن القاسم. (٣) انظر المدوّنة: ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢، واشترط مالك أنَّ يكون ذلك ممّا عُرِفَ في قوليهما ولا قبل النِّكاح. (٤) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ٤٠٢. (٥) ردّ عليه المؤلّف في العارضة: ٥/ ٩٥ - ٩٦ بقوله: "وأمّا قول أبي حنيفة: إنَّ كان ما يشهدن فيه ما بين السُّرَّة إلى الرُّكبة فتقبل واحدة، فَتَحَكُّمْ منه؛ لأنّ ما بطّلع عليه شرعًا تجوز فيه شهادة الشاهد شرعًا، وإذا ثبت أنّه لا أقل من امرأتين ومن أربع، فيجري ذلك في كلِّ موضع، والتّفصيل لا يُقْبَلُ من غير دليل". (٦) حكى هذا القول عنهم التّرمذيّ في جامعه: ٢/ ٤٤٦. (٧) رواه مالك (١٧٧٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٥٣)، وسويد (٣٩٥)، =