للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدخلَ لها في ذلك (١).

الثّاني: أنّها تُقْبَلُ وتُجْزِىءُ في ذلك واحدةٌ (٢)، على ما يأتي بيانُه إنَّ شاء الله.

الثّالث: أنَّه لا يجزىءُ فيها أقلّ من امرأتين (٣).

الرّابع: أنَّه لا يجزىءُ في ذلك أقلّ من أربع نِسْوَة، قال الشّافعي: في كلِّ شيءٍ (٤).

الخامس: قال أبو حنيفة: إنَّ كان ممّا يشهدن فيه ما بين السُرَّة إلى الرَّكْبَة، قُبِلْت واحدةٌ (٥).

السّادس: لا تُقبَلُ أقلّ من ثلاث نَسْوَة.

السّابع: أنّه يُجزئُ في ذلك شهادةُ امرأةٍ واحدةِ، قاله ابنُ عبّاس، ومن الفقهاءِ: أحمد وإسحاق (٦).

قال الإمام: والّذي عندنا أنَّه تقبلُ في هذه النّازلةِ، ولا تُقبَلُ في الدِّماءِ ولا في الفُروجِ.

جامع ما جاء في الرَّضاعةِ

قال الإمام: حديثٌ رَوَتهُ جُدَّامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّة، حديث الغِيلَةِ (٧)، وهو حديثٌ صحيحٌ.


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٤٨.
(٢) عزاه المؤلّف في العارضة: ٥/ ٩٥ إلى ابن القاسم.
(٣) انظر المدوّنة: ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢، واشترط مالك أنَّ يكون ذلك ممّا عُرِفَ في قوليهما ولا قبل النِّكاح.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ٤٠٢.
(٥) ردّ عليه المؤلّف في العارضة: ٥/ ٩٥ - ٩٦ بقوله: "وأمّا قول أبي حنيفة: إنَّ كان ما يشهدن فيه ما بين السُّرَّة إلى الرُّكبة فتقبل واحدة، فَتَحَكُّمْ منه؛ لأنّ ما بطّلع عليه شرعًا تجوز فيه شهادة الشاهد شرعًا، وإذا ثبت أنّه لا أقل من امرأتين ومن أربع، فيجري ذلك في كلِّ موضع، والتّفصيل لا يُقْبَلُ من غير دليل".
(٦) حكى هذا القول عنهم التّرمذيّ في جامعه: ٢/ ٤٤٦.
(٧) رواه مالك (١٧٧٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٥٣)، وسويد (٣٩٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>