للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُذَيْفَة، كما حَمَلَهُ أزواجُ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - مَا عَدَا عائشة. وممّن (١) قال: إنَّ إرضاعَ الكبيرِ ليس بشيءٍ، عمر بنُ الخطّابِ، وعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وابنُ مسعود، وأبو هريرة، وابنُ عبّاس، وسائرُ أزواج النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - غير عائشة، وجمهورُ التّابعين، وفقهاء الأمصار، وحجّتُهم قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن المجَاعَةِ" (٢)، وَ"لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللّحْمَ وَالدَّمَ" (٣).

المسألةُ الخامسةُ (٤):

قال علماؤنا (٥): ويُستحَبُّ للأمِّ أنَّ تُرْضِعَ ولدَها، فإنّه رُوِيَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "ليْسَ لَبَنٌ يرضع بهِ الصَّبِيّ أَعْظَم بَرَكَةً عَلَيْه مِنْ لَبنِ أُمِّهِ" (٦) ولذلك كانتِ المطلَّقةُ أحقّ برِضَاعِ ولَدِها بما ترضعه غيرها، ويُكْرَهُ الظَّؤُوْرَةُ (٧) من اليهود والنَّصارى، لِمَا يُخْشى أنّ تطعمهم الحرام، أو تسقيهم الخّمْرِ. ويُكْرَهُ رضاع الحَمْقَاءِ، وذات الطِّباع المكروهة، لِمَا رُوِيَ أنَّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"الرِّضَاعُ يُغَيّرُ الطِّبَاعَ" (٨).

قال عبدُ الملك: ولذلك كانتِ العَرَبُ تسترضعُ أولادَها في أهلِ بيتِ السِّخَاءِ، أو بيتِ الوَفَاءِ، أو بيتِ الشّجاعةِ، وما أَشْبَهَ ذلك من الأخلاقِ الكريمة.

المسألة السّادسة (٩):

"اختلفَ العلّماءُ في شهادة المرأة في الرِّضاعِ، وإن كانوا قد اتَّفَقُوا على الوِلَادَةِ، على تفصيلِ فيه، ومختصر الخلافِ في ذلك الآن في الخاطر سبعة أقوال:

القولُ الأوّل: أنّها تُقبلُ شهادتهُنَّ في الرَّضاع في الجملةِ. وقال أبو حنيفة: لا


(١) من هنا إلى آخر المسألة اقتبسه ابن رشد بدوره من الاستذكار: ١٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٢) أخرجه البخاريّ (٣٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٧٧٢) رواية يحيى بنحوه.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهِّدات: ١/ ٤٩٦.
(٥) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ.
(٦) لم نقف على من أخرجه في حدود المصادر الّتي استطعنا الوقوف عليها.
(٧) الّتي تُرضِع ولد غيرها.
(٨) رواه القضاعي من طريق ابن الأعرابي في مسند الشهاب (٣٥) عن ابن عبّاس مرفوعًا، قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: ٣/ ١٧٣ "وفيه انقطاع، وعبد الملك مدنيٌّ ضعيف"، وانظر كشف الخفا للعجلوني: ١/ ٥١٩.
(٩) انظرها في العارضة: ٥/ ٩٤ - ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>