للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيبيعُه ويشتري منه" وكذلك قال سحنون (١): ولا تكون الخُلْطَةُ إلّا بالبيعِ والشّراء (٢)، ولا تثبتُ بينهما الخُلْطَة بكونهما في السُّوق (٣)، ولا الاجتماع في المسجد للصّلاة والأُنس والحديث.

الفصل الثّالث

وأمّا ما تثبت به الخُلْطَة، فإقرارُ المدَّعى عليه بها، أو ببينة تَشهَدُ بها، قاله محمَّد.

وأمّا من أقام شاهدًا بالخُلطَة؟ ففي "المجموعة" عن ابن كنانة: أنّ شهادة رجل وامرأة تُوجِبُ اليمينَ أنّه خليطه (٤). ورُوِيَ عن ابنِ القاسم (٥) في "المدنيّة" مثله في الشّاهد.

وقال محمّد: إذا أقام بها شاهدًا، حَلَفَ المدَّعي معه وتثبت الخُلّطَة، ثمّ يَحْلِفُ حيئنذٍ المدَّعَى عليه.

باب ما جاءَ في الحنثِ على مِنْبَرِ النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -

قال الإمام: الأحاديثُ في ذلك كثيرة:

الأوّل: ثبت في الصّحيح أنّ رسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اقتَطَعَ حَقَّ امرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ، وَأوجَبَ لَهُ النَّارَ" (٦).


(١) في العتبية: ٩/ ٢٨٨.
(٢) من المتداعيين.
(٣) أي من أهل السُّوق، حتّى يثبت التّبايع بينهما.
(٤) ووجه ذلك: أنّ التّداعي من جهة البيع، فيجب أنّ تثبت بينهما خلطة بسب البيع.
(٥) الرّاوى عن ابن القاسم هو عيسى، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٢٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٢٩)، وسويد (٢٨٨)، وابن القاسم (١٩٥)، والقعنبى عند الجوهري (٦٢٧)، والشّافعيُّ في السنن: ٣٩٢، والطباع عند أحمد: ٥/ ٢٦٠، وابن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير (٧٩٧)، وابن بكير عند البيهقي: ١٠/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>