للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: لا شيء عليه (١).

باب ما لا يُوجِب الإحرام من تقليد الهَدْي

الإسناد:

هذا (٢) حديثٌ صحيحٌ مُتَّفَق على صحّته ومَتْنه (٣).

الفقه في مسائل:

الأولى (٤):

اختلف العلّماء في معناه: فقالت طائفة - منهم مجاهد (٥)، وعطاء (٦)، وابن جُبَير (٧) -: إذا قلَّد الحاجُّ هديَهُ فقد أحرم، وحرم عليه ما يحرُمُ على الملبِّي، وكذلك إذا أَشْعَرَ هديَهُ.

واختلفوا أيضًا في تحليله:

فمنهم من قال: الإحلالُ كالتَّقليد والإشعار، ومنهم من أباه.

وقال الآخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبِّ.

وهذا كلّه عندهم فيما معنى قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (٨) وكلّهم يستحِبُّ أنّ يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهَدْيَ وإشعاره.

ذكر الفوائد المطلقة في هذا الباب:

وهي خمس فوائد:


(١) أورده ابن أبي زيد في المصدر السابق.
(٢) يقصد حديث الموطَّأ (٩٦٤) رواية يحيى.
(٣) أخرجه البخاريّ (١٧٠٠)، ومسلم (١٣٢١) من حديث عائشة.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٧٤١ - ١٧٧.
(٥) اسم مجاهد من إضافات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ، وروى هذا القول ابن أبي شيبة (١٢٧٠٨).
(٦) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٢٧٠٣).
(٧) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٢٧٠٤).
(٨) البقرة: ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>