للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الحجِّ؛ لأنّه لو كان ذلك غير جائز في سائر الزّمان ما جاز في الحجِّ، وقد رُوي عن عليّ؛ أنّه كان يأخذ من لحيته ممّا يلي وجهه (١)، وعن أبي هريرة؛ أنَّه كان يأخذ من اللّحية ما فضلَ من القبضة (٢)، وقال قتادة (٣): ما (٤) كانوا يأخذون من طولها في الحجِّ والعمرة (٥)، وكانوا يأخذون من العارض (٦)، كلّ هذا في "كتاب ابن أبي شَيْبَة".

التَّلبيد (٧)

الأحاديث (٨):

قد روى في هذا الحديث (٩): "لا تُشَبّهُوا" بضمِّ التّاء وفتحها، وهو الصّحيح، فمن روى: "لا تُشَبِّهُوا" أراد: لا تُشَبِّهوا علينا فتعملون أعمالًا تُشبه (١٠) التّلبيد (١١) الّذي من سُنَّةِ فاعله أنّ يحلِقَ.

قال (١٢): والتَّلبيدُ سُنَّة الحَلْقِ، وذلك أنّه من لَبَّدَ رأسه بالخِطْمِيِّ (١٣) وما أشبه ذلك ممّا (١٤) يمنع وصول الدّوابّ (١٥) إلى أصول الشَّعر وقاية لنفسه (١٦).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٠).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨١).
(٣) في مصنّف ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٧): "عن قتادة، قال جابر".
(٤) زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٧).
(٦) روي هذا عن النخعي كما في مصنّف ابن أبي شيبة (٢٥٤٩٠).
(٧) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ١١٩ - ١٢١.
(٨) رقم (١١٨٤، ١١٨٥) من الموطّأ رواية يحيى.
(٩) الوارد في الباب حديث واحد (١١٨٤) رواية يحيى.
(١٠) في الأصل: "لا تشبه" وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار.
(١١) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطّأ: ١/ ٣٣٥ "تفسير التَّلبيد: أنّ يجعل الصّمْغ في الغاسول، ثمّ يُلطّخ به رأسه إذا أراد أنّ يحرم" وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: ٢/ ٣٢، والمشارق لعياض: ١/ ٣٥٤.
(١٢) القائل هنا هو أبو عمر بن عبد البرّ.
(١٣) هو عبارة عن نبات من الفصيلة الخُبّازيَّة، يُدَقُّ ورقُه يابسًا، ويجعل غِسْلًا للرّأس. انظر تهذيب الصحاح: ٢/ ٧٣١، والمعجم الوسيط مادّة "خطم".
(١٤) في الأصل: "وبما" والمثبت من الاستذكار.
(١٥) في الاستذكار: "التراب".
(١٦) "وقاية لنفسه" زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>