للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

وإذا كانت العينُ قائمةً، أو فيها بياضٌ وقد ذهب بصرها، ففد قال أشهب: يُقْبَلُ قولُه وُيشار إلى عَيْنَيه أو إلى العين الّتي يدَّعِي ذلك فيها، وإن لم يستدل على صدقه حلف وأخذ (٢).

وقال أشهب في "الموّازية": فإذا اختلف قولُه بأمرٍ بَيِّنٍ، لم يكن له شيءٌ.

ووجهه: أنّه لا طريقَ إلى معرفة صدقه إِلَّا بمثل هذا، أو ما جرى من الضَّرب الّذي هو مثله.

باب ما جاء في عقل الشِّجَاجِ

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قوله (٤): "الْمُوضِحَةُ في الْوَجهِ مِثلُ الْمُوضِحَةِ في الرَّأْسِ" يدلُّ على أنّ لها حكمها، يجب لكلّ واحدة نصف عشر الدِّية. وذلك أنّ معنى المُوضِحَةِ في اللُّغة: ما أَوْضَحَ عن العظم، وهذا موجودٌ (٥) في كلِّ عضوٍ من أعضاء الجَسَدِ، إِلَّا أنّ أَرْشَ المُوضِحَة الّذي قَدَّرَهُ الشَّرعُ بنصف عشر الدِّية، سواء عَظُمَت المُوضِحَة أو صَغُرَت. وقد تقدّم الكلام


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٨٧.
(٢) أي أخذ ما ادَّعَاهُ.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٨٧.
(٤) أي قول سُليمان بن يَسَار في الموطَّأ (٢٤٩٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٦٩)، ومحمد بن الحسن (٦٧٦).
(٥) من جهة اللُّغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>