للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

قوله (٢): "وَفِي الأَصَابع إِذا قُطِعَت فَقَد تَمَّ عَقْلُهَا" يريد: أنّ في كلّ أُصبُعٍ عشرًا من الإبل، فإذا قطعت الأصابع كلها ففيها خمسون، وذلك عقل اليد، سواء قُطِعَتِ الأصابعُ أو قُطِعَتِ الكَفّ أو اليد من المَرْفِق أو المَنْكِب.

ورَوَى محمَّد وغيرهُ عن مالك: *إذا قُطِعَت أصابع الكفِّ تم عقلها خمسمئة، كما لو قطعت من الكف أو المَنكِبِ*.

قال عنه ابنُ وهب: وكذلك رِجْله من الوَرِكِ فيها مثلُ ما في قَطعِ الأصابع. قال ابنُ القاسم (٣): ولو قطع فأشلَّ ساعِدَهُ، فإنَّما عليه دِيَة الكفِّ وهو من الذّهب خمسمئة دينار، لكلِّ أُصْبُع مدّة، ومن الوَرِق ستّة آلاف دِرهَم، لكل أُصْبُعٍ ألف دِرْهَم ومئتان.

المسألة الثّالثة (٤):

قولُه (٥): "وَحِسابُ الأَصابِعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينارًا وَثُلُثُ دِينارِ، في كلِّ أَنْمُلَةٍ ... " (٦).

وقال محمّد: لم يختلف عن مالك في ذلك، يريد في كلِّ أُصْبُع مدّة، وفي الأُصبع ثلاث أنامل.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٢.
(٢) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٠٨) رواية يحلٌّ، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٨٠).
(٣) في المنتقى: " قال ابن القاسم وأشهب".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٢.
(٥) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٠٩) رواية يحلٌّ، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٨٠).
(٦) تتمّة الكلام كما في الموطَّأ: "وهي من الإبل ثلاثُ فرائضَ وثُلُث فريضةٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>