للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ذكاة ما في بطن الذّبيحة

قال الإمام:

الأحاديث:

جاء في الآثار: "ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" (١) واتَّفَق الرُّواة على رفع الذَّكاةِ الأُولى،

واختلفوا ني رفع الذَّكاة الثّانية ونَصْبِها، وطالَ فيها التَّفْريع. والنِّزاع، وقد أوضحنا ذلك في

"مسائل الخلاف" (٢) والأمر فيها قريب.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأوُلى (٣):

اختلفَ العلّماءُ في هذا الباب:

فقال الشّافعيّ: ذكاة الأمِّ تجزئ (٤).

وقال أبو حنيفة: لابدّ من ذبحه (٥).

وقال مالك (٦) - وغاصَ على الصّواب-:"يُذبح إذا تَمَّ خَلْقُه"؛ لأتها تكون نفسًا أخرى مُودَعَةً في الأُولى، فأمّا إذا لم يتمّ خَلْقه فهو كعُضوٍ من أعضائها، ولا يُذكَّى العضوُ الواحدُ مرَّتينِ.


(١) رُوي في هذا الحديث الموقوف عن جماعة من الصّحابة ذكرهم بالتفصيل الزيلعي في نصب الرّاية: ٤/ ١٨٩، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٤٦٤) وأصحّ الطرق فيه ما رواه مالك في الموطَّأ (١٤١٢) موقوفًا على ابن عمر. وأخرجه: عبد الرزّاق (٨٦٥٠)، وابن أبي شيبة: ١٤/ ١٧٩، وأحمد: ٣/ ٣١، وأبو داود (٢٨٢١)، والترّمذي (١٤٧٦) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن ماجه (٣١٩٩)، والدارقطني: ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والبيهقي: ٩/ ٣٣٥ كلهم عن أبي سعيد.
(٢) وانظر العارضة: ٦/ ٢٧٠ - ٢٧٣ ففيها فوائد حسنة.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٦٢٠ - ٦٢١.
(٤) في الأم: ٢/ ٢٥٦، وانظر الحاوي: ١٥/ ١٠٧.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٨، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٢٦، والمبسوط: ١٢/ ٦.
(٦) في الموطَّأ (١٤١٢، ١٤١٣) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>