(٢) الظّاهر أنّه سقط للنّاسخ في هذا الموضع كلام، نرى من المستحسن نقله من المنتقى ليلتئم الكلام ويستقيم. يقول الباجي: "قوله": "إذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا في بَطنِهَا في ذَكَاتهَا" ومعنى ذلك أنّه إذا تمَّ خلق الجنين ونبت شعره. فإن ذكاة أُمِّه ذكاة له، وحيننذ هو ممّا يصحّ أنّ يؤكل بالذّكاة. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل، وقد تعلّق أصحابنا في ذلك بأحاديث ليست بصحاح ولا تثبت". (٣) نَسَبَهُ إلى الشّافعيّ القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٦٩٤. (٤) في المعونة: ٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥. (٥) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "ومالم ينبت شعره فليس بحيٍّ بعدُ ... ". (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٧.