للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب قطع التّلبية في العُمرة

الفقه في ثلاثة مسائل:

الأولى (١):

اختلف العلّماء في قطع التَّلبية في العمرة:

فقال مالك ما ذكره في "الموطَّأ" (٢)، وأضاف قوله إلى ابن عمر والزّبير (٣). وقال الشّافعيّ: يقطعُ إذا افتتح الطّوافَ، ومرّةً قال: يُلَبِّي حتّى يستلم الرُّكن، وهو شيءٌ واحدٌ (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يزال المعتمرُ يُلَبِّي حتّى يفتتح الطّواف (٥).

المسألة الثَّانية (٦):

قوله (٧): "مَنِ اعتمرَ من التّنعيم أنّه يقطعُ التّلبية إذا رأى البيتَ" وهذا كما قال، أنّ من اعتمر من التّنعيم -وهو أدنى الحلّ إلى المسجد الحرام- فإنّه يستديم التّلبية حتّى يرى البيت؛ لأنّه ليس بينهما كبير مسافة.

وأمّا الّذي يهِلُّ من المواقيت، فقد (٨) استدام التَّلبية أيَّامًا، فاستحبّ له قطعها عند الحرم؛ لأنّها في الجملة مقصودة، ولأن من حُكْمِ النُّسُك أنّ يُعَرَّى بعضُه من التَّلبية كالحجّ (٩).


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٢) الحديث (٩٧٥، ٩٧٧) رواية يحيى.
(٣) غ: (قوله إلى ابن عمر والزببر) جـ: "قوله ابن الزّبير عروة وإلى ابن عمر" والمثبت من الأصل المنقول منه وهو الاستذكار. وجاءت في نسخة جـ زيادة رأينا إثباتها في الهامش؛ لأنّ طبيعة النّقل من الاستذكار تأباها، وهي: "أمّا عُرْوة فقال: يقطعُ التَّلبية إذا دخل الحرم. وأمّا ابن عمر فقال: يقطع التَّلبية إذا انتهى إلى الحرم، وأنّه كان يصنع ذلك. وقال مالك من إذا رأى البيت".
(٤) انظر البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ: ٤/ ١٣٩.
(٥) انظر المبسوط: ٤/ ٣٠.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ٢/ ٢٢٦.
(٧) أي قول مالك في الموطَّأ (٩٧٦) رواية يحيي.
(٨) جـ:"فإنّه".
(٩) غ، جـ: "من حكم المعتمر أنّ يعتمر من بعضه كالحجّ" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>