(٢) الحديث (٩٧٥، ٩٧٧) رواية يحيى. (٣) غ: (قوله إلى ابن عمر والزببر) جـ: "قوله ابن الزّبير عروة وإلى ابن عمر" والمثبت من الأصل المنقول منه وهو الاستذكار. وجاءت في نسخة جـ زيادة رأينا إثباتها في الهامش؛ لأنّ طبيعة النّقل من الاستذكار تأباها، وهي: "أمّا عُرْوة فقال: يقطعُ التَّلبية إذا دخل الحرم. وأمّا ابن عمر فقال: يقطع التَّلبية إذا انتهى إلى الحرم، وأنّه كان يصنع ذلك. وقال مالك من إذا رأى البيت". (٤) انظر البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ: ٤/ ١٣٩. (٥) انظر المبسوط: ٤/ ٣٠. (٦) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ٢/ ٢٢٦. (٧) أي قول مالك في الموطَّأ (٩٧٦) رواية يحيي. (٨) جـ:"فإنّه". (٩) غ، جـ: "من حكم المعتمر أنّ يعتمر من بعضه كالحجّ" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.