للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يجوز من الهَدْي

مالك (١) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (٢)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أهْدَى جَمَلًا كان لأبي جَهْلٍ بن هشام في حَجٍّ أو عمرةٍ.

تنبيه على وَهمٍ:

قال أبو عمر (٣): وقع في رواية عُبَيْد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث: عن مالك، عن نافع، عن عبد (٤) الله بن أبي بكر ب حزم، وهو خطأٌ لا إشكال فيه (٥)، ولم يروه ابن وضّاح عن يحيى إِلَّا كما رواه سائر رُواة "الموطّأ" عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر (٦). والحديثُ مُرْسَلٌ، وهو مُسْنَدٌ من طُرُقٍ صحاحٍ (٧).

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة (٨) الأولى (٩):

قوله: "أهْدَى جَمَلَا" نصٌّ في أنَّ الهَدْيَ (١٠) قد يكون من ذكور الإبل، وهو مذهب مالك (١١)، وبه قال جماعة من الصّحابة.


(١) في الموطّأ (١١٠٥) رواية يحيى.
(٢) الوارد في رواية يحيى: "مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر ... ".
(٣) في الاستذكار: ١٢/ ٢٤٨.
(٤) في الأصل: "عبيد" وهو تصحيف.
(٥) في الاستذكار بزيادة: "لا إشكال فيه من خطأ اليد".
(٦) انظر رواية أبي مصعب الزهري (١١٩٩)، وسويد بن سعيد الحدثاني (١٠٦٢) ط. البحرين، ويحيى بن بُكَيْر كما عند البيهقي في السنن: ٥/ ٢٣٠.
(٧) في الاستذكار: "وهذا الحديث يستند من وجوه، قد ذكرنا بعضها في التمهيد": قلنا: وانظرها في التمهيد ١٧/ ٤١٤، وانظر تعليق بشار عواد معروف على حديث الموطَّأ ففيه فوائد.
(٨) جملة "المسألة الأولى" ساقطة من الأصل، وأثبتناها بناء على منهج المؤلّف.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٣٠٨.
(١٠) عَرَّف المؤلِّف الهدي في أحكام القرآن: ٢/ ٥٣٥ فقال: "هو كلّ حيوان يُهدَى إلى الله في بيته، والأصل فيه عمومه في كلٍّ مُهْدَى، كان حيوانًا أو جمادًا. وحقيقةُ الهدي كلُّ معطى لم يذكر معه عِوَض" وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٦/ ٣٩.
(١١) انظر الرسالة لابن أبي زيد: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>