للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مسعود (١)؛ لأنّ ذلك يحزنُ الثالثَ المنفردَ. وأمّا حديث ابن عمر فليس فيه: "فإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ" وهذا لعمري هو المشهور (٢)، وقد قال علماؤنا (٣): الحديثُ مقصورٌ على ثلاثة، وأمّا إذا كثر النّاس فلا بأس أن يتناجى منهم اثنانِ وأكثر.

وقد قيل: إنّ ذلك إنّما يُكْرَهُ في السَّفَر، وحيث لا يُعْرَفُ المتناجيان، ولا يُوثَقُ بهما ويخشَى الغدْر منهما. وهو عندي الصّحيح؛ أنّه مخصوصٌ بالسَّفَر، ويشهد له الأثر من حديث ابن عمر؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا يحلُّ لثلاثةٍ يكونون بأرض فلاةٍ أن يتناجى اثنان دون صاحبهما" (٤).

وقد قال البونىُّ (٥): لا فرق بين الاثنين والثّلاثة والأربعة أو أكثر؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد واحدٌ فيتناجون من دونه؛ لأنّه يظنّ أنّهم في شيءٍ من أمره مما يَكْرَهُهُ، فيُؤْذِيهِ ذلك ويحزُنه، ويحمله على سوء الظَّنِّ بهم.

ما جاء في الصِّدق والكذب

قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث صفوان بن سليم (٦)؟ أنّ رجلًا قال لرسول الله: أَكْذِبُ امْرَأَتِي؟ فقال رسول الله: "لا خَيْرَ في الكذِبِ" فقال الرّجل: يا رسول الله، أَعِدُها وأقولُ لها؟ فقال رسول الله: "لا خَيْرَ في الكَذِبِ" فأعاد عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جُنَاحَ عَلَيْكَ".


(١) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والتمهيد: ١٥/ ٢٩٢، وأصله متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٩٠) ومسلم (٢١٨٤).
(٢) هذه العبارة من إضافات المؤلِّف على نصِّ الاستذكار.
(٣) المقصود هو الإمام ابن عبد البر.
(٤) أخرجه الإمام أحمد: ٢/ ١٧٦، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: ١٥/ ٢٩٣، والاستذكار: ٢٧/ ٢٤٧.
(٥) في تفسير الموطأ، ومن أسف فإنّ القسم الأخير من تفسيره مفقودٌ.
(٦) في الموطّأ (٢٨٢٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٠٨٤)، وسويد (٧٦٩)، ومحمد ابن الحسن (٨٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>