للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد (١):

قال الإمام: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يُسْنَدُ عن النّبيّ عليه السّلام من وجهٍ من الوجوه (٢).

المعاني في هذا الباب:

قال علماؤنا (٣): لا خلافَ أنّه لا بأسَ أن يَكْذِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ في كلَّ ما يَسْتَجِيزُ به هَوَاَها وَرِضَاها، إذا لم يُذْهِبْ بِكَذِبِهِ بشيءٍ من مالها، مِثْلَ أن يزيَّنَ لها ما يعطيها، ونحو هذا وإن كذب.

الثّانية (٤):

ولا خلاف أيضًا أنّه من رأى رجلًا مسلمًا يُقْتَلُ ظُلْمًا ويعرف أنّه ينجيه بالكذب، مثل أن يكون في موضع فيقول: ليس هو فيه، أو غير ذلك، أنّه يجب عليه الكذب.

الثّالثة (٥):

يجوزُ للرَّجُل أن يكذِبَ في الإصلاحِ بين اثنين، وقد ثبت من حديثِ أسماء بنت يزيد؛ قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه يقول: "كلُّ الكذِبِ يُكْتَبُ على ابنِ آدمَ، إلاّ ثلاثًا: كذبُ الرَّجُلِ امرأته ليرضيها، ورجلٌ كذبَ ليُصْلِحَ بين اثنينِ، ورجلٌ كذبَ في خديعة حربٍ" (٦). وهذا الحديث يفسَّرُ لك جميع ما تقدّم.


(١) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٢٧/ ٣٤٨.
(٢) وقد ساق ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨ روايات ابن عيينة، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. وانظر الاستذكار: ٢٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٣) المقصود هو عيسى بن دينار، قاله في المزنية، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: ٧/ ٣١٣ - ٣١٤، وهذه المسألة مقتسة من الكتاب المذكور.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٣١٤.
(٥) هذه المسألة مستفادة من الاستذكار: ٢٧/ ٣٤٩ - ٣٥٥.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٥٦٥)، وأحمد: ٦/ ٤٥٤، ٤٦٠ - ٤٦١، والترمذي (١٩٣٩) وقال: "هذا حديث حسن غريب" وابن أبي الدنيا في الصمت (٤٩٩)، والطبراني في الكبير: ٢٤/ ١٦٦ (٤٢١)، وأبو نعيم في الحِلْيَة: ٩/ ٢٢، والبغوي (٣٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>