للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ماجاء في السَّلَب في النّفل

الفقه في سبع مسائل (١):

المسألة الأولى: فيما يقتضي قول الإمام من ذلك. الثّانية: فيمن يستحقّ من ذلك من الغانمين. الثّالثة: في وصف من يستحقُّ فعل ذلك. الرّابعة: في وصف السَّلّب الّذي يستحق بذلك.

١ - فأمّا ما يقتضيه قول الإمام، فإنّه إذا نادى بلفظ يعمٌّ النَّاس، مثل أنّ يقول: مَنْ قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبُهُ، فإن هذا حكم ثابت له ولجميع النَّاس، وان خصَّ نفسه فقال: إنَّ قتلتُ قتيلَا فَلِي سَلَبُهُ، لم يكن له من ذلك شيء؛ لأنّه قد حابى نفسه، وأظهَرَ ما نُهِيَ عنه من ترك المعدلة، فلم يجز حكمه. فإن قال: من قتلَ منكُم قتيلًا فله سَلَبُهُ، فإن هذا الحكم ثابت للناس دونه (٢)، قاله كلّه سحنون (٣).

مسألة:

وإذا قال: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فكان القاتل ممّن لا يُسْهَم له، فقد رُوي عن سحنون (٤) أنّه قال: إنَّ كان القاتل ذِمِّيًّا فلا شيءَ له (٥)، وكذلك لو قتلته امرأة (٦).


(١) كلّ المسائل الواردة في هذا الباب ما عدا التكملة مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ١٩١ - ١٩٣ مع بعض التصرّف اليسير.
(٢) تتمة العبارة كما فى المنتقى: "لأنّه قد أخرج نفسه منه بقوله: منكم".
(٣) وقد أورده كله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٤) رواه عنه ابنه، كما في النوادر والزيادات: ٣١٩ - ٣٢٠.
(٥) أي لاشيء له من السَّلب.
(٦) فلا شيء لها، إِلَّا أنّ يحكم بذلك لها فيمضي، قاله سحنون كما في النوادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>