للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وأشهب يَرَى الرَّضْخَ لأهل الذِّمَّة، على قياس قوله: له سَلَبُه من الخُمس لأنّه نفلٌ.

واختلف قول الشّافعيّ في العبد والمرأة والصّبي، والأظهر عندي على مذهبه أنّ من قتل منهم قتيلًا فإن سَلَبه له (٢)، فإن اللّفظ عامُّ في الجميع، ولم يخصّ شيئًا.

وأمّا إنَّ كان القاتل مخذلًا ومرجفًا على المسلمين، فلا شيء له من السَّلَب, لأنّه لم يقاتل عن الله ورسوله.

٢ - المسألة الثّانية:

فإذا قال الإمام: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فقتل القاتلُ امرأةً أو صبيًّا، فقد حكى سحنون عن الأوزاعيّ: إنَّ قاتلَا فَلَهُ سلبهما (٣)، وهذا يقتضي أنّ يكون المذهب، وقد رأيت لسحنون ما يقتضيه.

وأمّا من قاتل مُسْتَأسِرًا أو من لا يدافع، فليس له من سَلَبِه شيء.

٣ - المسألةُ الثّالثة:

وأمّا السَّلب الّذي يستحقُّه القاتل، فقال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العَيْنِ، وانّما هوْ الفرس وسرجُه ولجامه ودِرْعُه وبيضَتُه ومِنْطَقَتُه، بما في ذلك من حلْيِهِ في ساعِدَيْه وساقَيْه ورايته والسِّلاح ونحوه، وحِلْيَة السّيف تبع للسّيف، ولا شيءَ له في الطَّوْقِ والسَّوَارَينِ والعين كلّه، ولا في الصَّليب يكون معه (٤).

وقال ابنُ حبيب: يدخل في السَّلب كلّ ثوبٍ عليه وسلاحه ومِنْطَقته الّتي فيها نَفَقَته


(١) أي سحنون.
(٢) وهو الراجح في المذهب الشّافعيّ، كما نصّ على ذلك النووي في روضة الطّالبين: ٦/ ٣٧٤، وانظر الآن للعمراني: ١٢/ ١٦٢.
(٣) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٢٨٢.
(٤) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>