للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسِواراه، وفرسه الّذي هو عليه، أو كان يُمْسِكُه لوجه قتال عليه. وأمّا إنَّ كان تَجَنَّبَ أو كان مُنْفَلِتًا فليس من السَّلَب (١).

فتحقيق مذهب سحنون: أنّ ما كان عليه من لباسه المعتاد، وما يستعين به على الحرب من فرس وسلاح، فهو من السَّلَب (٢).

٤ - المسألة الرّابعة:

وأمّا قوله (٣): "من يَشْهَدُ لِي؟ " أنّ ذلك لا يستحقّه إِلَّا ببيِّنةٍ، فمن شهد له شاهدان فلا خلاف في ذلك.

واحتجّ أصحابنا بحديث أبي قتادة (٤)؛ أنّه دفعه إليه بقول واحد دون يمين، يدلُّ على أنّه يجوز أنّ يقبل فيه الواحد، وذلك إذا قال الإمام: من قتلَ قتيلًا له عليه بَيَّنَةٌ فله سَلَبُهُ، وذلك (٥) أنّ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَنتَلَ قَييلًا، لَهُ عَلَيهِ بَيَّنَة، فَلَهُ سَلَبُهُ" (٦).

وإذا قال: من قتل قتيلًا فله سَلَبُه، ولم يشترط البَيَّنَة، فقد قال ابن سحنون: من جاء برأس فقال: أنا قتلتُه، فقد اختلف قوله فيه (٧)، فعلى قوله الأوّل: له السّلب، وعلى قوله الآخر: لا شىء له إلّا ببينة.

وأمّا إنَّ جاء بسَلَب فقال: أنا قتلت صاحبه, فإنّه لا يأخذه إِلَّا بِبيِّنَةٍ (٨).

ووجه التفريق بين الرّأس والسّلب: أنّ الرّأس في الأغلب لا يكون إِلَّا بيد من


(١) أورده ابن ابى زيد فى نوادره: ٢٨١.
(٢) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: "ومذهب ابن حبيب أنّ ما كان عليه من اللّباس وإلحلي والنّفقة المعتادة وما يستعان به على الحرب فهو من السّلب".
(٣) فى الموطَّأ (١٣١١) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (٩٦٠).
(٤) وهو حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(٥) الحديث الشريف من إضافات المؤلِّف على نصَّ المنتقى.
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٣١١) رواية يحيى.
(٧) أشار إلى هذا الاختلاف صاحب النوادر: ٣٠٨.
(٨) أورده ابن أبو زيد في النوادر: ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>