للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب المُدَبَّر

التّرجمة:

قال الإمام: التدبير هو إنفاذ عتقه بعد موته، وأجمع المسلمون على انتقال اسم المُدَبَّر، وسمّوه مُدَبَّرًا من الدّبر (١)؛ لأنّه أعتقه بعد مماته، والممات دُبُرُ الحياة. والفقهاء يقولون: المُعتَق عن دبر، أي بعد الموت. وهو لفظ لم يُستعمَل إِلَّا في العبيد، ووجب حُكمُه في الابتياع في حياة مدبّره (٢).

قال الإمام (٣): وهذا الباب من متعلِّقات عقود الحريّة وفروعها، وهو أصلٌ في نفسه أيضًا، وله أصلٌ وفروع أقلّ من الأوّل.

والتّدبيرُ: هو عَقدٌ متَّفَقٌ عليه بين الأُمَّة، كان في الجاهليّة وأَقَرَّهُ الإسلام، وفي الصّحيح عن جابر؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - باع مُدَبَّرًا (٤).

وأصلُه أنّ يقول: أنتَ مُدَبَّرٌ، وأنتَ حرٌّ بعد موتي، لا على معنى الوصيَّة.

وقال الشّافعيّ (٥): هو عِتق إلى أجل. ومن أصله: أنّ كلّ عِتق إلى أجلٍ -قُطِعَ بإتيانه أو لم يقطع- لا يقضَى بلزوم العِتق على السَّيِّد، والمسألةُ معلومة في "مسائل الخلاف".

فهذه المسألة من جملة تلك الصُّور، ويخصّها أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - باع المُدَبَّر، ولو كان حُرًّا -كما قال مالك وأبو حنيفة- ما باعه.


(١) حكى هذا الإجماع القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ١٣٣ عن ابن أبي زيد القيرواني.
(٢) قارن الكلام السّابق بالمنتقى: ٧/ ٤٠ فلا شكّ أنّ المؤلِّف قد استفاد منه.
(٣) انظر القبس: ٣/ ٩٧٦ - ٩٧٧.
(٤) أخرجه البخاريّ (٢٢٣٠)، ومسلم (٩٩٧).
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١٨/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>