للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروطها (١) أنّ تكون قبل الصّلاة.

واختلفَ العلماءُ هل هي من شرط الجمعة أم لا (٢)؟ وظاهر "المدوّنة" (٣) أنّ من شرطها صحّة الجماعة فقط، والكلام على هذه المعاني يطولُ سَرْدُهُ في هذا الكتاب.

العملُ في غُسل يومِ الجُمُعَة

الحديث: "مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعةِ غُسْلَ الجنابةِ، ثُمَّ راحَ في السَّاعةِ الأُولَى" (٤).

الحديثُ صحيحٌ متّفق عليه (٥)، وفيه عشر مسائل:

المسألة الأولى (٦):

قولُه: "مَنِ اغْتَسَلَ" إشارة إلى كيفيّة الغُسلِ لا إلى وُجوبِ الغُسلِ وسَنُبَيِّن تأويل من اغتسل وغسل أنّه على الرّأس (٧)، للاستيفاء له في جميع البدن.

والدّليل على أنّه لم يرد الوجوب ثلاثة أدلّة:

الأوّل: ما تقدّم من الأحاديث.

الثّاني: أنّه لو كان الغُسل واجبًا فَرْضًا على مذهب الظّاهرية (٨)، لكان من فرائض الجمعة لا تُجْزِىء إلَّا به، وقد أجمع العلماءُ على جواز صلاة من صلّى ولم يغتسل.

والدّليل الثّالث: حديث عمر؛ أنَّه دخل عليه عثمان، فقال له: والوضوءُ أيضًا (٩).


(١) أي من شروط الخطبة.
(٢) كذا في النّسخ، والصواب كما في المقدِّمات: "واخْتُلِفَ هل من شرطها [أي شرط الخطبة] الجماعة أم لا؟ ".
(٣) ١/ ١٤٦ في خطبة الجمعة والصّلاة.
(٤) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٦) رواية يحيى.
(٥) أخرجه البخاريّ (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) من طريق مالكٌ.
(٦) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: ٢/ ٢٨١.
(٧) في العارضة: "وجوب الغسل وبين تأويل قوله من غسل واغتسل أنّه غسل الرّأس".
(٨) انظر رسالة في مسائل داود الظّاهري للشّطِّي: ٩.
(٩) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٨) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>