للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّ يعارضَه ريبٌ (١). فإن لم يكن احتلام، ففي الإنْبَات عن مالكٌ في ذلك روايتان:

١ - إحداهما: أنّ ذلك علامةٌ.

وقال الشّافعيُّ: إنّ ذلك علامة في الكفّار بلا خلاف، وقال: في المسلمين قولين.

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر الإنبات بحالٍ.

٢ - وقال في الرِّواية الأخرى عن مالكٌ: لا يعتبر إلَّا السّنّ. وقد صَحَّ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قتل من بني قُرَيْظَة من جرت عليه المواسي (٢) فصارت ثلاث طرق:

أحدها: الاحتلام.

الثّاني: الإنْبات.

الثّالث: السِّنّ.

وفي كلِّ ذلك حديث وآية ومذهب، فأيّها بلغ الغلام فقد صار في حدِّ التكليف. وأمّا الزيِّادة على خمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة، فدَعْوَى ليس لها في الشَّرْعِ أصلٌ، فلا ينبغي لأحدٍ أنّ يعوِّلَ عليها، والحمدُ الله.

سُتْرَةَ المُصلِّي في السَّفر

الكلامُ في هذا الباب في ثلاث مآخذ:

المأخذ الأوّل

في سَرْدِ الأحاديث

وهي أربعة:

الحديث الأوّل: قال الإمام: هذا بابٌ لم يذكر فيه حديثًا مُسْنَدًا ولا مرفوعًا عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وإنّما ذكر فعل الصَّحابة: ابن عمر (٣) وغيره (٤).


(١) غ: "تعارضه ريبة".
(٢) أخرجه عبد بن حميد (١٤٨)، والبزار في مسنده (١٠٩١) من حديث سعد بن أبي وقّاص. وانظر
تلخيص الحبير: ٣/ ٤٢.
(٣) في الموطَّأ (٤٣٠) رواية يحيي.
(٤) مثل هشام بن عروة في الموطَأ (٤٣١) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>