للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قلنا: له كِرَاءُ الزِّيادة إنَّ شاء، ففي "المدوّنة" (١): له أجر مثل القفيز الزّائد ما بلغ، إلّا أنّ يكون مثل قفيز من العشرة الّتي اكترى عليها.

ووجه ذلك: أنّ له فيه قيمة كراءِ مثلِهِ ما بلغت (٢)؛ لأنّه لم يتقدّم فيه عَقد، والفروع كثيرة اقتصرنا على هذه النّبذة منها، وبالله التّوفيق.

القضاء فيى المسْتَكْرَهَةِ من النِّساء

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قال علماؤنا: إذا غَصَبَ الفَرْجَ وجَبَت عليه قيمتُه؛ لأنّ ما ضُمِنَ بالمُسَمَّى في الصّحيح من العَقد وبالمِثْلِ في الفاسِدِ، ضُمِنَ بالإتلاف، أصلُه الأعيانُ. ولا تستَمِرُّ لنا هذه المسألةُ مع أبي حنيفةَ وأهل الكوفَةِ إلّا بعدَ القولِ بأنّ منافعَ الرِّقابِ مضمونةٌ بالإتلاف، وفيه خمسةُ أقوالٍ، والصّحيحُ منها أنّ المنافعَ مالٌ، وأنّها مضمونةٌ، سواءٌ تَلِفَت تحتَ اليَدِ العاديّةِ، أو أَتْلَفَها المُتَعَدِّي.

وقال أبو حنيفةَ (٤): منافعُ البُضْعِ لا تُقَوَّمُ، وليس المَهْرُ في النِّكاح ثمنًا لها.

قلنا: لو كان هذا صحيحًا لما ضُمِنَتْ بالمِثلِ في الفاسِدِ.

فإن قيل: ذلك لشُبهة العَقد.


(١) ٣/ ٤٣٢ في ما جاء في التعدي في الكراء.
(٢) أي ما بلغت القيمة.
(٣) انظرها في القبس: ٣/ ٩٠٨. وراجع العارضة: ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٨.
(٤) انظر الهداية شرح البداية: ١/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>