للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبسها بعد زمان الكِرَاءِ.

الفرع الثّالث (١):

وأمّا التَّعدِّي في تجاوزِ المسافة، فمثل أنّ يكتري دابّة للرُّكوب من مصر إلى برقة، فيركبها إلى إفريقية، فهذا حكمُه في طول الإمساك، وقُربه مثل ما تقدّم في الزِّيادة على زمن الكِرَاء إنَّ ردّها سالمة، فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنّه إذا لم يُجاوِز المسافة إلّا باليسير، فليس لصاحبها إلّا الكِرَاء بمقدار ما زاد، ولو زاد كثيرًا خُيِّرَ ربّها، فإن عَطِبَت في القليل والكثير فهو ضَامِنٌ لها.

الفرع الرّابع (٢):

وأمّا التَّعدِّي في الحمل، فعلى وجهين:

أحدهما: الزيادة فيه من جنسه.

والثّاني: حمل غير ذلك الجنس.

فأمّا الأوّل، ففي "المدوّنة" (٣) فيمَنِ اكترَى دابَّة ليحمل عليها أرطالًا، فحمل أكثر فعَطِبَتْ، إنَّ كانت الزِّيادة يُعطَبُ من مثلها، فلصاحبها الكِرَاء الأوّل وكراء ما تعدَّى فيه.

وقال سحنون: إنَّ زاد ولو رطلًا ضمن.

وقال عبد الملك: الفرق بين هذا وبين الزِّيادة في المسافة؛ أنّ مجاوزة المسافة تَعَدٍّ كلّه، فلذلك ضمنها في قليله وكثيره، وزيادة الحمل إذا اجتمع فيه تعدّ وإذن، فإنْ كانتِ الزِّيادة يعطَب من مثلها ضمن وإلّا لم يضمن.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٦٦.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٦٦.
(٣) ٣/ ٤٣٠ في المكتري يكري من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>