للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثّاني في الفوائد المنثورة في هذا الحديث

وهي ثلاث فوائد:

الفاندة الأولى (١):

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: في هذا الحديث فوائد كثيرة أمّهاتُها ثلاثة:

١ - أحدُها: ما تقدَّم من أنّه رُوِيَ في بعضى الآثار ألفاظ: "فَلْيغسِل يَدَة قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوئِهِ" بلفظ الأمر.

٢ - ورُوِيَ: "فَلاَ يَغمِسْ يَدَة في الإنَاءِ حَتَّى يَغسِلَهَا ثَلاَثًا" (٢) والأمرُ على الوجوب عندنا، والنّهيُ يقتضي الحَظرَ؛ لأنّا قد بَيّنا أنّه عَقَّبَ في آخر الحديث بما ردَّ الأمْرَ من الوجوب إلى الاستحباب، ورَدَّ النَّهيَ من الحَظرِ إلى الكراهةِ، وهو قولُه: "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَينَ بَاتَت يَدُهُ" (٣).

فمن علمائنا من قال: هذا شكٌّ، والشّكُ لا يُوجِبُ حكمًا في الشّرعِ بإجماعٍ من علمائِنَا.

ومن علمائنا من قال: إنّ هذا ظاهرٌ، وإنّ الغالبَ من الإنسان أنّ تجول يدُه في نومه على جسده ومغابِنِه (٤) ومنافِذِه، والأصلُ في اليد الطّهارة وهو الغالب، والطّاهر قد طرأَ عليه. فأنشا ذلك:


(١) انظرها في القبس: ١/ ١٢٨.
(٢) رواه مسلم (٢٧٨).
(٣) للتوسع في هذا الاستدلال، انظر عيون الأدلة لابن القصار: ٩/ أ. ب.
(٤) المغْبِن: هو بواطن الأفخاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>