للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الحسن (١): معنى ذلك في الجنب من الاحتلام.

قال ابن حبيب (٢): "أو جنب لا يدري ما أصابت بده من ذلك"، قال: "فإن أدخل يده قبل أنّ يغسلها أفسد الماء" (٣).

ولمالك في "العُتْبِيّة" (٤) و"المختصر" فيمن أدخل يده في الإناء قبل أنّ يغسلها من جنب أو حائض، أو مسَّ فَرْجًا أو أُنْثَيَيهِ في نومه، فلا يفسد الماءكان كان قليلًا، إلَّا أن يوقن بنجاسته في يده فلا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة، وكذلك من انتقض وضوؤه.

هذا جلّ كلام الفقهاء في هذا الحديث.

وأمّا أهلُ الظّاهر فيرون الحديث على عمومه، وَيرَونَه أيضًا فَرْضًا واجبًا (٥). وأكثرُ أهل العِلم ذهبوا إلى أنّ ذلك نَدْبٌ لا إيجابٌ، وسُنَّةٌ لا فَرضٌ، وكان مالكٌ يستحبُّ لكلِّ من قام من نومه أو غيره -إذا كان على غير وضوء- أنّ يغسل يده قبل أنّ يدخلها في وَضُوئه.

وكان مالكٌ - رحمه الله - مرَّةً يأمرُ بذلك، ومرَّةً يقول: لا بأس بذلك أنّ يُدْخِلَ الرَّجُل يده إذا كانت طاهرة في وَضُوئه مطهرة كان الإناء أو غير مطهرة، ورَوَى أشهب ذلك عنه تأكيدًا واستحبابًا.


(١) هو أبو الحسن البصري، كما صرح بذلك ابن حبيب في الواضحة: ١٧٣، وابن رشد في البيان والتحصيل: ١/ ٦٨.
(٢) في الواضحة: ١٧٢.
(٣) عقب البوني على هذا الكلام بقوله: "وهذا قول مرغوبٌ عنه، لا وجه له" تفسير الموطَّأ: الورقة.
(٤) ١/ ٦٧، ١٠٧
(٥) انظر المحلّى لابن حزم: ١/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>