للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عبد الله المازَرِي (١): "اختلفَ العلماءُ في غسلِ اليد قبل إدخالها في الإناء

عند الوُضوءِ، هل ذلك عبادة، أو مُعَلَّلٌ بالنّظافة؟

فاحتج من قال: عبادة بقوله: "ثلاثًا" قالوا: ولو كانت علّته النّظافة، ما احتيج إلى التّكرير، إذ ذلك يحصل في مرَّةٍ واحدةٍ.

وهذا الّذي قالوا مثل ما احتجّ به بعض أصحاب الشّافعيّ في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وأنَّه لو كان من النّجاسة لأجزأت المرّة.

واحتج من قال معلَّل بالنّظافة، بقوله عليه السّلامْ: "فإنَّ أحدَكُم لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ".

وفائدة الخلاف في هذه المسألة: هل يؤمر المتوضِّئ بغسل يده وإن كانت نقية، إنّ كان قد عرض له في أثناء وضوئه ما ينقض طهارته، هل يُؤمَر بغسل يده ثانية وإن كان غسلها أو لا؟ ".

قال (٢): "فمن جعل ذلك عبادة، أمره بالغسل في الوجهين جميعًا. ومن قال: إنّه معلَّل بالنّظافة، لم ير ذلك مأمورًا به".

وقال الفقهاء: هذا حديثٌ معلَّلٌ، والعلَّةُ فيه أنّه قد ربّما مسّ نجاسة خرجت منه لا يعلم بها أو غير ذلك (٣).

وقال آخرون: قد يكون ذلك؛ لأنّ أكثرهم كان يستنجي بالحجارة وقد مسّ موضع ذلك بيده، والله أعلم (٤).


(١) في المعلم بفوائد مسلم: ١/ ٢٤٠.
(٢) القائل هو الإمام المازري في المعلم: ١/ ٢٤٠.
(٣) قال نحوه البوني في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤/ أ.
(٤) قال نحوه البوني في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>