للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا عند مالك، فهذا ادمن الرَّجُلُ على اللَّعِب به، فلا تُقبَلْ شهادَتُه (١) وإن كان عَدلًا، لعبَ قمارًا أو غير قمارٍ، فَخَتَمَ البابُ بذلك.

العمل في السّلام

مالك (٢)؛ عن زيد بن أسلم؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "يُسَلمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ القَومِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنهُمْ".

الإسناد:

قال الإمام: الحديث مُرْسَلٌ (٣)، وهو حديث صحيحٌ، يتّصلُ من وجوهٍ كثيرةٍ.

الفقه والمعاني في اثني عشرة مسألة:

المسألة الأولى (٤): كبف يردّ السّلام

يردّ عليه بمِثْلِ ما سلّم عليه.

وقيل: يجوزُ أن يقولَ: وعليك، كما رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ (٥) في حديث الأعرابي الّذي لم يحسن الصّلاة: "وَعَلَيك، ارْجِعْ فَصَلٌ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ويحتملُ أنّه لم


=بالشِّطْرَنْج على غير قمار" وعبارته في التمهيد: ١٣/ ١٨١ "وأمّا الشِّطرَنْج فاختلاف أهل العلم في اللِّعبِ بها على غير اختلافهم في اللِّعب بالنَّرد؛ لأنّ كثيرًا منهم أجاز اللِّعب بالشِّطْرَنْج على غير قمار".
(١) قاله في المدوّنة: ٦/ ٢٨٤ (ط. صادر) وانظر الجامع لابن أبي زيد: ٢٩٠، والتمهيد ١٣/ ١٧٩.
(٢) في الموطّأ (٢٧٥٦) ورواه عن مالك: ابو مصعب (٢٠٠٨)، وسُوَيْد (٦٦٤).
(٣) قال ابن عبد البرّ في التِهيد: ٥/ ٢٨٧ "لا خلاف بين رواة الموطَّأ في إرسال هذا الحديث".
(٤) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٦٦.
(٥) في جامعه (٣٠٢) من حديث رِفَاعَة بن رَافِع. والحديث أخرجه أحمد: ٤/ ٣٤٠، والدَّارمي (١٣٣٥)، وأبو داود (٨٦٠، ٨٦١)، وابن ماجه (٤٦٠)، والنّسائي: ٢/ ٢٠، ١٩٣، والحاكم: ١/ ٢٤٣، والبيهقي: ٢/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>