للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الاعتصار في الصَّدقة

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولَى (١):

قوله (٢): "مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابنِه بِصَدَقَةٍ" وهذا على ما قال: إنَّ من تصدَّق على ابنه الكبير أو الصّغير في حجرِه، فليس له أنّ يعتصرها إذا قبضت وحيزت؛ لأنّ الصَّدقة لا اعتصار فيها؛ لأنّها على وجه القُربة، وما كان من العطيّة على وجه القُربة فلا اعتصار فيه. وقد تقدَّم أنّ العطايا المتَقَرَّب بها تلزم بالعَقد، وإنّما قال (٣): "قبَضَهَا الابنُ أَو كَانَ فِي حَجرِ أَبِيهِ فَأَشهَدُ لَهُ" ليذكر أقوى وجوهها في حيازة الكبير لنفسه، ثمّ ذكر أصعب وجوهها وهو أنّ يتصدَّق على ابنه في حَجْرِهِ فيقتصر على الإشهاد له، ولم يذكر الحيازة له، فلا اعتصار له في أحد الوجهين، لما احتجّ به من أنّه لا يرجع بشيءٍ من الصَّدقة، ومعنى ذلك ما يأتي بعدها أنّه لا يجوز أنّ يشتري صدقته ولا يأخذها بِعِوَض (٤).

المسألة الثّانية (٥):

قوله (٦): "الأَمرُ المُجْتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا" يريد المدينة وعلماءَها.

وقوله (٧): "مَا لَم يَستَحْدِثِ الابنُ دَينًا" خصَّ الولد بذلك لأنّ الظَّاهر من المذهب أنّه يعتصر الأبوان على الابن والابنة صغارًا كانوا أو كبارًا، فأمّا الجدّ والجدّة فاختلف


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٦/ ١١٦.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٩٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٥٠).
(٣) أي مالك في المصدر السابق.
(٤) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "فبأن لا يكون له أنّ يأخذها بغير عِوَض أَوْلَى"، وانظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث: ٣٣٢.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٦/ ١١٧.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٩٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٥١).
(٧) أي قول مالك في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>