(٢) الّذي رواه مالك في الموطَّأ (٢٠٠٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٤٢٢٩)، وابن بكير عند البيهقي: ٦/ ١١٠. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفِهِ (٣٤٥٩٦)، ومن طريقه صاحب حلية الأولياء: ١/ ٢١٨، وأخرجه من طريق آخر بلفظ: "إنَّ ناقدت النَّاس ناقدوك .... " الخطيب في تاريخ بغداد: ٧/ ١٩٨ ومن طريقه ابن الجوزي في العلّل المتناهية: ٢/ ٤٣٤ وقال: "والحديث لا يصحّ عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وغَلَطَ من رَفَعَهُ، وإنّما هو من كلام أبي الدرداء". (٤) يقول الإمام المازَري في شرح المدوّنة: الورقة ٢٠٤ "والقراضُ جائز بإجماع الأُمَّة، هكذا ذكر البغداديون والمغاربة في كتبهم ... إِلَّا أنّ الشّعبيّ انفرد بالطّعن في القراض". (٥) انظره في القبس: ٣/ ٨٦٥.